صفحة جزء
1105 - مسألة : ولا يحل كسر أواني الخمر ، ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها ، لكن تهرق وتغسل الفخار ، والجلود ، والعيدان ، والحجر ، والدباء ، وغير ذلك ، كله سواء في ذلك . [ ص: 227 ]

وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي - وقال مالك : يكسر الفخار والعود ويشق الجلد ويغسل ما عدا ذلك .

برهان ذلك - : ما ذكرناه الآن من فتح الذي أهدى راوية الخمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبره أنه لا يحل بيعها فتح المزادة وأهرقها ولم يأمره عليه السلام بخرقها ، ونهيه عليه السلام عن إضاعة المال ، والكسر والخرق إضاعة للمال ، ومتلف مال غيره معتد والله تعالى يقول : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } .

واحتج من خالف هذا بما رويناه من طريق عكرمة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر كوزا فيه شراب وشق المشاعل يوم خيبر وهي الزقاق } . وهذا مرسل لا حجة فيه .

وبخبر من طريق ابن عمر قال : { شق رسول الله صلى الله عليه وسلم زقاق الخمر } .

وبخبر من طريق أبي هريرة : { أنه عليه السلام شق زقاق الخمر } .

وبخبر من طريق جابر { أنه عليه السلام أراق الخمر وكسر جرارها } .

وكل هذا لا يصح منه شيء :

أما خبر ابن عمر - : فأحد طرقه فيها ثابت بن يزيد الخولاني - وهو مجهول - لا يدرى من هو .

والثاني : من طريق ابن لهيعة - وهو هالك - عن أبي طعمة وهو نسير بن ذعلوق وهو لا شيء .

والثالث : من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي - وهو هالك - عن طلق وهو ضعيف .

وأما حديث أبي هريرة : ففيه عمر بن صهبان - وهو ضعيف ضعفه البخاري وغيره - وفيه أيضا آخر لم يسم .

وحديث جابر من طريق ابن لهيعة - وهو مطرح - فلم يصح في هذا الباب شيء ، وقد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آنية أهل الكتاب التي يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمر وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بغسلها بالماء ، ثم أباح الأكل فيها والشرب ، ولا حجة إلا فيما صح عنه عليه السلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية