صفحة جزء
1108 - مسألة : ولا يحل الشرب قائما ، وأما الأكل قائما فمباح - : لما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا هداب بن خالد ، وقتيبة ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن المثنى ، قال هداب : نا همام بن يحيى ، وقال محمد بن المثنى : نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة ، وقال قتيبة وابن أبي شيبة : نا وكيع عن هشام الدستوائي ، ثم اتفق همام ، وهشام ، وسعيد ، كلهم عن قتادة عن أنس : { أن النبي [ ص: 230 ] صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائما } ولفظ هداب { زجر عن الشرب قائما } .

وصح أيضا من طريق أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أنس ، وأبي هريرة ، وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال : لم أسمع . فإن قيل : قد صح عن علي ، وابن عباس { عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما } قلنا : نعم ، والأصل إباحة الشرب على كل حال من قيام ، وقعود ، واتكاء ، واضطجاع ، فلما صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما كان ذلك بلا شك ناسخا للإباحة المتقدمة ، ومحال مقطوع أن يعود المنسوخ ناسخا ، ثم لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، إذا كنا لا ندري ما يجب علينا مما لا يجب ، وكان يكون الدين غير موثوق به - ومعاذ الله من هذا . وأقل ما في هذا على أصول المخالفين أن لا يترك اليقين للظنون وهم على يقين من نسخ الإباحة السالفة ولم يأت في الأكل نهي إلا عن أنس من قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية