صفحة جزء
1109 - مسألة : ولا يحل النفخ في الشرب ويستحب أن يبين الشارب الإناء عن فمه ثلاثا لما روينا من طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب هو السختياني - عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء } .

ورواه أيضا شيبان بن فروخ عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مسندا ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الإناء } . [ ص: 231 ]

ورواه أيضا أبان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مسندا .

فإن قيل - : قد رواه هشام الدستوائي عن يحيى الدستوائي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أحسبه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا : هذه رواية الحارث بن أبي أسامة - وقد ترك - وحتى لو شك هشام في إسناده فلم يشك أيوب ولا معمر ، وكلاهما فوق هشام .

ومن طريق البخاري نا أبو نعيم ، وأبو عاصم قالا : نا عزرة بن ثابت الأنصاري نا ثمامة بن عبد الله بن أنس قال : كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا وزعم أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا }

قال أبو محمد : التنفس المنهي عنه هو النفخ فيه كما بينه معمر - والتنفس المستحب هو أن يتنفس بإبانته عن فيه ، إذ لم نجد معنى يحمل عليه سواه .

التالي السابق


الخدمات العلمية