1110 - مسألة : والكرع مباح ، وهو أن 
يشرب بفمه من النهر ، أو العين ، أو الساقية   ; إذ لم يصح فيه نهي . 
روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  عن 
فليح  عن 
سعيد بن الحارث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50197عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال لبعض الأنصار  وهو في حائطه : إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا   } . 
روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50198لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا أيديكم فاشربوا فيها ، فإنه ليس من إناء أطيب من اليد   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : 
فليح  ، 
وليث  متقاربان ، فإذا لم يصح نهي ولا أمر ، فكل شيء مباح ; لقوله عليه السلام الثابت { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50199ذروني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما  [ ص: 232 ] استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه   } فلا واجب أن يؤتي إلا ما أمر به عليه السلام ، ولا واجب أن يترك إلا ما نهي عنه عليه السلام وما بينهما فلا واجب ولا محرم فهو مباح .