صفحة جزء
1112 - مسألة :

ومن شرب فليناول الأيمن منه فالأيمن ولا بد كائنا من كان ، ولا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذن الأيمن ، ومن لم يرد أن يناول أحدا فله ذلك .

وإن كان بحضرته جماعة فإن كانوا كلهم أمامه أو خلف ظهره أو عن يساره : فليناول الأكبر فالأكبر ولا بد - : لما روينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا سفيان بن عيينة عن الزهري { عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل دارهم ، قال : فحلبنا له من شاة داجن وشيب له من بئر في الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن شماله ، فقال له عمر : يا رسول الله أعطه أبا بكر فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا عن يمينه ، وقال عليه السلام : الأيمن فالأيمن } .

وبه إلى مسلم نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب نا سليمان بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم بن أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يحدث فذكر هذا الخبر - وفيه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الأعرابي ، وترك أبا بكر وعمر ، وقال عليه السلام : الأيمنون الأيمنون الأيمنون ، قال أنس : فهي سنة فهي سنة فهي سنة } . [ ص: 233 ]

ومن طريق مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ فقال الغلام : لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده } .

وأما مناولة الأكبر فالأكبر إذا لم يكن عن يمينه أحد فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث محيصة ، وحويصة { كبر الكبر } فهذا عموم لا يجوز أن يخرج منه إلا ما استثناه نص صحيح كالذي ذكرنا في مناولة الشراب .

ومن طريق البخاري نا مالك بن إسماعيل نا عبد العزيز بن أبي سلمة نا أبو النضر هو سالم مولى عمر بن عبيد الله بن عبيد الله عن عمير مولى ابن عباس { عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه } فهذا الشراب بحضرة الناس ولم يناول أحدا - وقد أكل عليه السلام بحضرة أصحابه .

ومن طريق سهل بن سعد وذكر حديث عرس أبي أسيد وفيه { أن امرأة أبي أسيد سقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيذا تخصه به } .

التالي السابق


الخدمات العلمية