صفحة جزء
1135 - مسألة :

واليمين في الغضب والرضا ، وعلى أن يطيع ، أو على أن يعصي ، أو على ما لا طاعة فيه ولا معصية سواء في كل ما ذكرنا إن تعمد الحنث في كل ذلك فعليه الكفارة ، وإن لم يتعمد الحنث ، أو لم يعقد اليمين بقلبه فلا كفارة في ذلك ، لقول الله تعالى : { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم } فالكفارة واجبة في كل حنث قصده المرء .

وقد اختلف السلف في ذلك - : فروي عن ابن عباس أن لغو اليمين هو اليمين في الغضب ولا كفارة فيها .

قال أبو محمد : وهذا قول لا دليل على صحته ، بل البرهان قائم بخلافه - : كما روينا من طريق البخاري نا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو هو الرقي - نا عبد الوارث بن سعيد التنوري نا أيوب هو السختياني - نا القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي عن أبي موسى أنه سمعه يقول { أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها } .

فصح وجوب الكفارة في اليمين في الغضب قال تعالى : { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون } والحالف في الغضب معقد ليمينه فعليه الكفارة .

وأما اليمين في المعصية - : فروينا من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري : أن رجلا أضافه رجل فحلف أن يأكل ، فحلف الضيف أن لا يأكل ، فقال له ابن مسعود : كل وإني لا أظن أن أحب إليك أن تكفر عن يمينك - فلم ير الكفارة في ذلك إلا استحبابا .

ومن طريق حماد بن سلمة عن داود بن هند عن عبد الرحمن بن عابس أن [ ص: 296 ] ابن عباس حلف أن يجلد غلامه مائة جلدة ، ثم لم يجلده ، قال : فقلنا له في ذلك ؟ فقال : ألم تر ما صنعت ؟ تركته ، فذاك بذاك .

ومن طريق سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول قال : من حلف على ملك يمينه : أن يضربه ، فإن كفارة يمينه أن لا يضربه ، وهي مع الكفارة حسنة .

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن المغيرة عن إبراهيم فيمن حلف أن يضرب مملوكه ؟ قال إبراهيم : لأن يحنث أحب إلي من أن يضربه ، قال المعتمر : وحلفت أن أضرب مملوكة لي ، فنهاني أبي ولم يأمرني بكفارة .

ومن طريق محمد بن المثنى نا عبيد الله بن موسى العبسي نا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال : سئل طاوس عمن حلف : أن لا يعتق غلاما له فأعتقه ؟ فقال طاووس : تريد من الكفارة أكثر من هذا ؟ ومن طريق عبد الرزاق عن هشيم عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية - عن سعيد بن جبير في لغو اليمين ؟ قال : هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه .

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا عبد الواحد بن زياد نا عاصم عن الشعبي قال : اللغو في اليمين كل يمين في معصية فليست لها كفارة ، من يكفر للشيطان ؟ ومن طريق إسماعيل نا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي نا عبد الواحد بن زياد نا سليمان الشيباني قال : سمعت عكرمة قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأته : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } فيه نزلت .

ومن طريق حماد بن سلمة نا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أنه قال في الرجل يحلف أن لا يصل أباه وأمه ، قال : كفارته تركه ، فسألت سعيد بن جبير ؟ فقال : لم يصنع شيئا ليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه .

واحتج أهل هذه المقالة بما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير نا عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من حلف على معصية فلا [ ص: 297 ] يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له } .

ومن طريق أبي داود نا المنذر بن الوليد نا عبد الله بن بكر نا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ، ولا في معصية الله ، ولا في قطيعة رحم ، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير ، فإن تركها كفارتها } .

ومن طريق حجاج بن المنهال نا هشيم عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارتها } .

ومن طريق أبي داود نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب { أن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الله ، ولا في قطيعة الرحم ، وفيما لا تملك } . [ ص: 298 ]

ومن طريق العقيلي نا أحمد بن عمرو نا إبراهيم بن المستمر نا شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم نا يزيد بن أبي معاذ عن مسلم بن عقرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من حلف على مملوكه ليضربنه فإن كفارته أن يدعه ، وله مع كفارته خير } .

ومن طريق سعيد بن منصور نا حزم بن أبي حزم القطعي سمعت الحسن يقول : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا نذر لابن آدم في مال غيره ولا يمين في معصية } .

قال أبو محمد : كل هذا لا يصح - حديث عمرو بن شعيب صحيفة ، ولكن لا مؤنة على المالكيين ، والشافعيين ، والحنفيين في أن يحتجوا بروايته إذا وافقتهم ويصححونها حينئذ ، فإذا خالفتهم كانت حينئذ صحيفة ضعيفة . ما ندري كيف ينطق بهذا من يوقن أنه : { ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد } أم كيف تدين به نفس تدري أن الله تعالى : { يعلم السر وأخفى } وأما حديث عمر فمنقطع ، لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر شيئا إلا نعيه النعمان بن مقرن المزني على المنبر فقط ، وهؤلاء يقولون : إن المنقطع ، والمتصل سواء ، فأين هم عن هذا الأثر ؟ وأما حديث أبي هريرة فعن يحيى بن عبيد الله - وهو ساقط متروك ذكر - ذلك مسلم ، وغيره .

وأما حديث مسلم بن عقرب ففيه شعيب بن حيان - وهو ضعيف - ويزيد بن أبي معاذ - وهو غير معروف .

وحديث الحسن مرسل - فسقط كل ما في هذا الباب .

ووجدنا نص القرآن يوجب الكفارة في ذلك بعمومه ، ومع ذلك قول رسول [ ص: 299 ] الله صلى الله عليه وسلم : { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفره } .

فإن قيل : إن هذا فيما كان في كليهما خير إلا أن الآخر أكثر خيرا ؟ قلنا : هذه دعوى ، بل كل شر في العالم ، وكل معصية ، فالبر والتقوى خير منهما ، قال الله تعالى : { آلله خير أم ما يشركون } .

فصح أن الله تعالى خير من الأوثان ، ولا شيء من الخير في الأوثان .

وقال تعالى : { أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا } ولا خير في جهنم أصلا .

ومن طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق [ ثنا معمر ] عن همام بن منبه نا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله } .

فصح بهذا الخبر وجوب الكفارة في الحنث في اليمين التي يكون التمادي على الوفاء بها إثما - وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى في ذلك الكفارة ، وهو قول الحاضرين - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية