1154 - مسألة - : 
ومن 
حلف أن لا يشتري إداما فأي شيء اشتراه من لحم ، أو غيره أي شيء كان مما يؤكل به الخبز فاشتراه ليأكل به الخبز حنث - أكل به أو لم يأكل - لأنه قد اشترى الإدام فلو اشتراه ليأكله بلا خبز لم يحنث ، لأنه ليس إداما حينئذ . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : من 
حلف أن لا يأكل إداما فأكل خبزا بشواء لم يحنث ، فإن أكله بملح أو بزيت أو بشيء يصنع فيه الخبز حنث . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وهذا كلام فاسد جدا لأنه لا دليل عليه لا من شريعة ولا لغة - : نا 
أحمد بن عمر بن أنس  نا 
أحمد بن محمد البلوي غندر  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم  نا 
أبو الميمون  نا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد  نا 
أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث  نا أبي عن 
محمد بن يحيى  ثقة عن 
يزيد الأعور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50287رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة خبز شعير ووضع عليها تمرة وقال : هذه إدام هذه   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وأصل الإدام الجمع بينه وبين الخبز ، فذلك أحرى أن يؤدم بينهما  
[ ص: 318 ] فكل شيء جمع إلى الخبز ليسهل أكله به فهو إدام .