1155 - مسألة : 
ومن 
حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر لم يحل له ذلك ، ويبر في يمينه بأن يجمع ذلك العدد فيضربه ضربة واحدة - : روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أنه أخبره 
عبد الله بن عبيد بن عمير  أنه رأى أباه يتحلل يمينه في ضرب نذره بأدنى ضرب ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : قد نزل ذلك في كتاب الله تعالى : { 
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث   } . 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : لا يبر بذلك - وما نعلم لهم حجة أصلا .