صفحة جزء
1155 - مسألة :

ومن حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر لم يحل له ذلك ، ويبر في يمينه بأن يجمع ذلك العدد فيضربه ضربة واحدة - : روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عبد الله بن عبيد بن عمير أنه رأى أباه يتحلل يمينه في ضرب نذره بأدنى ضرب ؟ فقال عطاء : قد نزل ذلك في كتاب الله تعالى : { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } .

وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان .

وقال مجاهد ، والليث ، ومالك : لا يبر بذلك - وما نعلم لهم حجة أصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية