1156 - مسألة : 
ولا معنى للبساط في الأيمان ولا للمن ، ولو 
منت امرأته عليه أو غيرها بمالها فحلف أن لا يلبس من مالها ثوبا لم يحنث إلا بما سمى فقط ، ويأكل من مالها ما شاء ، ويأخذ ما تعطيه ، ولا يحنث بذلك ، ويشتري بما تعطيه ما يلبس ولا يحنث بذلك . 
وكذلك من 
من على آخر بلبن شاته فحلف أن لا يشرب منه شيئا ، فله أن يأكل من لحم تلك الشاة ، ومن جبنها ، ومن زبدها ، ورائبها ، لأنه ليس شيء من ذلك شرب لبن . 
فإن باعت تلك الشاة واشترت أخرى كان له أن يشرب من لبنها ولا كفارة في ذلك ، إنما يحنث بما حلف عليه وسماه فقط . 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يحنث بكل ذلك ، ثم تناقض فقال : إن 
وهبت له شاة ثم منت بها عليه فحلف أن لا يأكل من لبنها شيئا فباعها وابتاع بثمنها ثوبا لبسه فإنه يحنث - ولا يحنث بإمساكها في ملكه ولا ببيعها وقضاء دينه من ثمنها - وهذا قول ظاهر الفساد ، لأنه أحنثه بغير ما حلف عليه . 
وموه بعضهم بأن ذكر ما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان  عن 
علي بن الحسين    : { 
أن أبا لبابة  ربط نفسه إلى سارية وقال : لا أحل نفسي  [ ص: 319 ] حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنزل توبتي ، فجاءت  nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة  تحله فأبى إلا أن يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : إن  nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة  بضعة مني   } فهذا لا يصح ، لأنه مرسل - ثم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد  وهو ضعيف . 
ثم لو صح لكانوا مخالفين لما فيه ، لأنهم لا يختلفون فيمن حلف أن يضرب زيدا فضرب ولد زيد أنه لا يحنث .