1157 - مسألة : 
ومن 
حلف أن لا يفعل أمرا كذا حينا أو دهرا أو زمانا أو مدة أو برهة أو وقتا ، أو ذكر كل ذلك بالألف واللام - أو قال مليا ، أو قال : عمرا ، أو العمر ، فبقي مقدار طرفة عين لم يفعله ، ثم فعله ، فلا حنث عليه ، لأن كل جزء من الزمان زمان ، ودهر ، وحين ، ووقت ، وبرهة ، ومدة . 
وقد اختلف السلف في الحين - : فقالت طائفة : الحين سنة - : روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  يقول : أرى الحين سنة . 
وقد روي من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : الحين سنة . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
الحكم بن عتيبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان  ، قالا جميعا : الحين سنة - وعن 
عكرمة  مثله . 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، قال : إلا أن ينوي غير ذلك فله ما نوى . 
وذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري  عن 
محمد بن علي بن الحسين  أنه سئل في رجل حلف على امرأته : أن لا تفعل فعلا ما إلى حين ؟ فقال : أي الأحيان أردت ؟ فإن الأحيان ثلاثة - : قال الله عز وجل : { 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها   } . كل ستة أشهر . وقوله تعالى : { 
ليسجننه حتى حين   } فذلك ثلاثة عشر عاما .  
[ ص: 320 ] وقوله تعالى : { 
ولتعلمن نبأه بعد حين   } فذلك إلى يوم القيامة . 
وذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري    : { 
تؤتي أكلها كل حين   } ما بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر ، وذهب طائفة إلى ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
المغيرة بن سلمة بن هشام المخزومي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد  نا 
ابن حرملة    : أن رجلا سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن يمينه أن لا تدخل امرأته على أهلها حينا ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد    ; الحين ما بين أن تطلع النخل إلى أن ترطب { 
تؤتي أكلها كل حين   } 
وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : { 
تؤتي أكلها كل حين   } قال : تؤكل ثمرتها في الشتاء والصيف . 
وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  حدثني 
طارق بن عبد الرحمن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال " الحين ستة أشهر " وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  ، 
والشعبي    . 
وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام هو ابن حسان -  عن 
عكرمة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  سألهم عمن قال : لا أفعل أمرا كذا حينا ؟ فقال له 
عكرمة    : إن من الحين ما يدرك وما لا يدرك - : فالذي لا يدرك قوله عز وجل : { 
ومتعناهم إلى حين   } . والذي يدرك قوله تعالى : { 
تؤتي أكلها كل حين   } فأراه من حين تثمر إلى حين تصرم ستة أشهر . فأعجب ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز    - . 
وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : إلا أن ينوي مدة ما فله ما نوى . 
وذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  عن 
محمد بن مسلم الطائفي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : الحين شهران ، النخلة تطلع السنة كلها إلا شهرين .  
[ ص: 321 ] 
وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : الحين قد يكون غدوة وعشية - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان    . 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
أبي جعفر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس  قال : الزمان شهران . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : المرجوع إليه عند التنازع كلام الله تعالى : وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فوجدناه تعالى قد قال : { 
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا   } فهذا مذ خلق الله عز وجل مبدأ العالم إلى خلق 
آدم  عليه السلام ، ونسم بنيه ، وإلى وقت نفخ الروح في كل واحد منا . 
وقال تعالى : { 
ولتعلمن نبأه بعد حين   } فهذا إلى يوم القيامة . 
وقال تعالى : { 
ومتعناهم إلى حين   } فهذا مدة عمر الإنسان إلى أن يموت . 
وقال تعالى : { 
ليسجننه حتى حين   } . 
وقال تعالى : { 
فلبث في السجن بضع سنين   } والبضع ما بين الثلاث إلى التسع . 
وقال الله تعالى : { 
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون   } فسمى الله تعالى المساء حينا ، والإصباح حينا ، والظهيرة حينا . 
فصح بذلك ما ذكرناه ، وبطل قول من حد حدا دون حد . 
ووجدنا احتجاجهم بالنخلة عليهم لا لهم ، لأننا نشاهدها يرطب منها ما كان زهوا ، ويزهى ما كان بسرا ، ويبسر منها ما كان بلحا ، ويبلح منها ما كان طلعا ، ففي كل ساعة تؤتي أكلها - وبالله تعالى التوفيق . 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة  هنا تخاليط عظيمة - : منها - أنه قال : من حلف أن لا يكلم فلانا زمانا ، أو الزمان ، أو حينا أو الحين ، أو مليا ، أو طويلا ، فهو كله ستة أشهر ، إلا أن ينوي مدة ما فله ما نوى - وروي عنه أيضا في قوله مليا : أنه شهر واحد .  
[ ص: 322 ] 
فإن حلف لا يكلمه دهرا ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لا أدري ما الدهر ؟ وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد    : هو ستة أشهر . 
فإن قال : لا أكلمه الدهر ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف    : هو على الأبد . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن    : ستة أشهر . 
فإن حلف أن لا يكلمه إلى بعيد - فهو أكثر من شهر . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  شهر ويوم : فإن حلف أن لا يكلمه إلى قريب ، فهو أقل من شهر . 
فإن حلف أن لا يكلمه عمرا فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف  قال : ستة أشهر - وروي عنه أنه واحد إلا أن ينوي مدة ما فله ما نوى .