صفحة جزء
125 - مسألة : والمذي تطهيره بالماء ، يغسل مخرجه من الذكر وينضح بالماء ما مس منه الثوب . قال مالك يغسل الذكر كله .

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا يحيى بن يحيى ثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود " أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من امرأته فخرج منه المذي ، قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال { إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة } حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا ابن السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو الوليد هو الطيالسي - ثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال { كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فسأل فقال : توضأ واغسل ذكرك }

حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا بكر بن حماد ومحمد بن وضاح قال بكر ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد ، وقال ابن وضاح [ ص: 119 ] ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا إسماعيل ابن علية ويزيد بن هارون ، ثم اتفق حماد وإسماعيل ويزيد كلهم عن محمد بن إسحاق ثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال حماد في حديثه { كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه ثم اتفقوا كلهم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال : يكفيك منه الوضوء ، قلت : أرأيت ما يصيب ثوبي منه ؟ قال : تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه أصابه } قال علي : غسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه اسم غسل الذكر ، كما يقول القائل إذا غسله : غسلت ذكري من البول ، فزيادة إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه ، وقال بعضهم في ذلك تقليص فيقال له : فعانوا ذلك بالقوابض من العقاقير إذن فهو أبلغ . وهذا الخبر يرد على أبي حنيفة قوله : إن النجاسات لا تزال من الجسد إلا بالماء وتزال من الثياب بغير الماء . فإن تعلقوا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تجيز إزالة دم الحيض من الثوب بالريق ، قيل لهم فإن ابن عمر كان يجيز مسح الدم من المحاجم بالحصاة دون غسل ، ولا حجة إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية