[ ص: 341 ] مسألة : 
ولا يجزئ إطعام مسكين واحد أو ما دون العشرة يردد عليهم ، لأن الله تعالى افترض عشرة مساكين ، وهنا خلاف أمر الله تعالى . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  يجوز - وروينا مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  عن 
الحسن  ، وخالفه 
الشعبي  ، 
ولا يجزئ إلا مثل ما يطعم الإنسان أهله ، فإن كان يعطي أهله الدقيق ، فليعط المساكين الدقيق ، وإن كان يعطي أهله الحب فليعط المساكين الحب ، وإن كان يعطي أهله الخبز ، فليعط المساكين الخبز ، ومن أي شيء أطعم أهله فمنه يطعم المساكين ، ولا يجزئه غير ذلك أصلا ، لأنه خلاف نص القرآن 
ويعطي من الصفة ، والمكيل الوسط   - لا الأعلى ولا الأدنى - كما قال عز وجل . وقد اختلف الناس في هذا - : فصح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  في كفارة اليمين : لكل مسكين نصف صاع حنطة ، أو صاع تمر ، أو شعير - . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  مثله . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : لكل مسكين نصف صاع حنطة . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  مثله . 
وعن 
عائشة  أم المؤمنين : لكل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، وقال : أو أكلة مأدومة . 
وقال 
الحسن    : مكوك حنطة ، ومكوك تمر لكل مسكين . 
والمكوك نصف صاع . 
قال 
الحسن    : وإن شاء أطعمهم أكلة خبزا ، ولحما ، فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا ، فإن لم يجد فخبزا وخلا وزيتا فإن لم يجد صام ثلاثة أيام . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  أيضا : مكوك تمر ، ومكوك حنطة . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  مد بر ، ومد تمر - هذا كله في كفارة اليمين . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد    : عشرة أمداد لعشرة مساكين ، ومدان للحطب ، والإدام . 
وعن 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين    : يجمعهم فيشبعهم مرة واحدة . 
وصح أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة    : مد تمر ومد حنطة لكل مسكين .  
[ ص: 342 ] 
وصح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : لكل مسكين مد حنطة . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  صحيح مثله أيضا . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة الأسلمي  إن كان خبزا يابسا : فعشاء وغداء . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي  يغديهم ، ويعشيهم : خبزا ، وزيتا ، وسمنا - ولا يصح عنهما . 
وعن 
القاسم  ، 
وسالم  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، وغيرهم : غداء ، وعشاء . 
واحتج من ذهب إلى هذا - : بما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
يحيى بن يعلى  نا 
أبو المحياة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم  قال : قال 
ابن بريدة    : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
إن كان خبزا يابسا فغداء وعشاء   } وهذا مرسل 
وليث  ضعيف . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : نصف صاع بر لكل مسكين ، أو صاع تمر ، أو شعير ، ومن دقيق البر وسويقه نصف صاع ، ومن دقيق الشعير وسويقه صاع ، فإن أطعمهم : فغداء ، وعشاء - أو غداء ، وغداء - أو عشاء وعشاء - أو سحور وغداء - أو سحور وعشاء . 
ولا يجزئ عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : دقيق ولا سويق . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذه أقوال مختلفة لا حجة بشيء منها من قرآن ولا سنة ، وموه بعضهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب في حلق الرأس للأذى للمحرم نصف صاع بين ستة مساكين - وهذا حجة عليهم ، لأن نص ذلك الخبر نصف صاع تمر لكل مسكين - وهو خلاف قولهم . 
وموهوا أيضا بخبر رويناه من طريق 
أبي يحيى زكريا بن يحيى الساجي  نا 
محمد بن موسى الحرشي  نا 
زياد بن عبد الله  نا 
عمر بن عبد الله الثقفي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50297كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر ، وأمر الناس أن يعطوا ، فمن لم يجد فنصف صاع   } . 
وهذا خبر ساقط ، لأن 
زياد بن عبد الله  ضعيف ، 
وعمر بن عبد الله  هو ابن 
يعلى بن مرة -  وقد ينسب إلى جده وهو ضعيف . 
ولو صح لكان خلافا لقولهم ، لأنهم لا يجيزون نصف صاع تمر ألبتة . 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
معاوية الضرير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  عن  
[ ص: 343 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال { 
من أوسط ما تطعمون أهليكم   } قال : الخبز واللبن ، والخبز والزيت ، والخبز والسمن - ومن أعلى ما يطعمهم : الخبز واللحم . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري  كفر عن يمين فعجن فأطعمهم . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  قال : قال 
سليمان بن أبي المغيرة    - وكان ثقة - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة ، وبعضهم قوتا دونا ، وبعضهم قوتا وسطا ، فقيل { 
من أوسط ما تطعمون أهليكم   } وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . 
وروينا نحو هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
والشعبي    - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان    - وهو قولنا ، وهو نص القرآن . 
وأما من حد كيلا ما ، ومن منع من إطعام الخبز ، والدقيق ، ومن أوجب أكلتين ، فأقوال لا حجة لها من قرآن ، ولا سنة ، ولا قياس ، ولا قول صاحب لا مخالف له منهم - وبالله تعالى نتأيد .