1185 - مسألة : 
وأما الكسوة - فما وقع عليه اسم كسوة : قميص ، أو سراويل ، أو مقنع ، أو قلنسوة ، أو رداء ، أو عمامة ، أو برنس ، أو غير ذلك ، لأن الله تعالى عم ولم يخص . 
ولو أراد الله تعالى كسوة دون كسوة لبين لنا ذلك { 
وما كان ربك نسيا   } فتخصيص ذلك لا يجوز . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين    : أن رجلا سأله عن 
الكسوة في الكفارة ؟ فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران    : أرأيت لو أن وفدا دخلوا على أميرهم فكسا كل رجل منهم قلنسوة ، قال الناس : إنه قد كساهم ؟ روينا من طريق 
مسدد  عن 
عبد الوارث التنوري  عن 
محمد بن الزبير  عن أبيه - : ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
أشعث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  قال : تجزئ العمامة في كفارة اليمين .  
[ ص: 344 ] 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا تجزي إلا ما تجوز فيه الصلاة - وهذا لا وجه له ، لأنه قول بلا برهان - واختلف عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  في السراويل وحدها ، ولا يجزئ عنده عمامة فقط ، وقالوا : لو أن إنسانا لم يلبس إلا عمامة فقط ، لقال الناس : هذا عريان - : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا ليس بشيء لأن الله تعالى لم يقل لنا : اكسوهم ما لا يقع عليهم به اسم عريان { 
وما كان ربك نسيا   } . 
ولو أن امرأ لبس قميصا ، وسراويل في الشتاء لقال الناس : هذا عريان - والعجب كله من 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  إذ يمنع من أن تجزئ العمامة وهي كسوة ثم يقول : لو كساهم ثوبا واحدا يساوي عشرة أثواب ، أو أعطاهم بغلة ، أو حمارة تساوي عشرة أثواب أجزأه - : ثم تدبرنا هذا - : فرأينا ضرورة أن الكسوة على الإطلاق منافية للعري ، إذ ممتنع محال أن يكون كاسيا عاريا من وجه واحد ، لكن يكون كذلك من وجهين : مثل أن يكون بعضه كاسيا ، وبعضه عاريا أو يكون عليه كسوة تعمه ، ولا تستر بشرته كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50298نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة   } فصح يقينا أن الكسوة لا يكون معها عري إذا كانت على الإطلاق ، والله تعالى قد أطلقها ، ولم يذكرها بإضافة . 
ولا شك في أن من عليه كسوة سابغة إلا أن رأسه عار أو ظهره أو عورته ، أو غير ذلك منه ، فإنه لا يسمى كاسيا ، ولا مكتسيا إلا بإضافة ، فوجب ضرورة أن لا تكون الكسوة إلا عامة لجميع الجسم ، ساترة له عن العيون ، مانعة من البرد ، لأنه بالضرورة يعلم أن من كان في " كانون الأول " مغطى برداء قصب فقط : أنه لا يسميه أحد كاسيا ، بل هو عريان . 
وبالله تعالى التوفيق .