صفحة جزء
1198 - مسألة :

فإن طالبه صاحب الدين بدينه والشيء المستقرض حاضر عند المستقرض لم يجز أن يجبر المستقرض على [ شيء من ماله إذ لم يوجب ذلك ] أن يرد الذي أخذ بعينه ولا بد ، لكن يجبر على رد مثله - إما ذلك الشيء وإما غيره مثله من نوعه - لأنه قد ملك الذي استقرض وصار كسائر ماله ولا فرق .

ولا يجوز أن يجبر على إخراج شيء بعينه من ماله ، إذ لم يوجب عليه قرآن ولا سنة ، فإن لم يوجد له غيره قضي عليه حينئذ برده ، لأنه مأمور بتعجيل إنصاف غريمه ، فتأخيره بذلك - وهو قادر على الإنصاف - ظلم .

وقد قال عليه السلام : { مطل الغني ظلم } وهذا غني فمطله ظلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية