صفحة جزء
130 - مسألة : وإناء الخمر إن تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب وإن لم يغسل ، فإن أهرقت أزيل أثر الخمر - ولا بد - بأي شيء من الطاهرات أزيل ، ويطهر الإناء حينئذ سواء كان فخارا أو عودا أو خشبا أو نحاسا أو حجرا أو غير ذلك .

أما الخمر فمحرمة بالنص والإجماع المتيقن ، فواجب اجتنابها . قال تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } فإذا تخللت الخمر أو خللت فالخل حلال بالنص طاهر حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان هو الثوري - عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { نعم الإدام الخل } فعم عليه السلام ولم يخص ، والخل ليس خمرا ، لأن الحلال الطاهر غير الحرام الرجس بلا شك ، فإذن لا [ ص: 134 ] خمر هنالك أصلا ، ولا أثر لها في الإناء ، فليس هنالك شيء يجب اجتنابه وإزالته . وأما إذا ظهر أثر الخمر في الإناء فهي هنالك بلا شك . وإزالتها واجتنابها فرض . ولا نص ولا إجماع في شيء ما بعينه تزال به . فصح أن كل شيء أزيلت به فقد أدينا ما علينا من واجب إزالتها . والحمد لله رب العالمين . وإذا أزيلت فالإناء طاهر ، لأنه ليس هنالك شيء يجب اجتنابه من أجله .

التالي السابق


الخدمات العلمية