صفحة جزء
[ ص: 362 ] كتاب الرهن 1209 - مسألة :

لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر ، أو في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة ، أو في القرض إلى أجل مسمى في السفر خاصة ، مع عدم الكاتب في كلا الوجهين .

برهان ذلك - : أن اشتراط الرهن شرط وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له }

وقال عز وجل : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } إلى قوله تعالى : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } فهاهنا يجوز اشتراط الرهن حيث أجازه الله تعالى .

والدين إلى أجل مسمى لا يعدو أن يكون بيعا ، أو سلما ، أو قرضا .

فهذه الوجوه يجوز فيها اشتراط التأجيل لورود النصوص بوجوبه في السلم ، وجوازه في القرض ، والبيع - ولا يجوز فيما عدا ذلك أصلا ; لأنه لم يأت في شيء من المعاملات سوى ما ذكرنا نص بجواز اشتراط التأجيل ، فهو شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل .

وصح عن مجاهد أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر .

وأما الحضر - : فلما رويناه من طريق البخاري نا مسدد نا عبد الواحد - حدثه [ ص: 363 ] الأعمش نا إبراهيم نا الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه } .

ومن طريق محمد بن المثنى حدثني عثمان بن عمر نا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال : والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه لمرهونة عند رجل من اليهود بعشرين صاعا من شعير أخذها طعاما لأهله

فإن قيل : قد روى أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شعيرا من يهودي بالمدينة ورهنه درعه } ، وليس فيه ذكر أجل ؟ قلنا : ولا فيه اشتراط الرهن ، ونحن لا نمنع من الرهن بغير أن يشترط في العقد ، لأنه تطوع من الراهن حينئذ ، والتطوع بما لم ينه عنه حسن .

فإن ذكر حديث أبي رافع في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى يهودي ليسلفه طعاما لضيف نزل به فأبى إلا برهن فرهنه درعه .

فهذا خبر انفرد به موسى بن عبيد الربذي - وهو ضعيف - ضعفه القطان ، وابن معين ، والبخاري ، وابن المديني - وقال أحمد بن حنبل : لا تحل الرواية عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية