صفحة جزء
1213 - مسألة :

والرهن جائز في كل ما يجوز بيعه .

ولا يجوز فيما لا يجوز بيعه : كالحر ، وأم الولد ، والسنور ، والكلب ، والماء ، لأنه وثيقة للمرتهن لينتصف إن مطل ، ولا يمكن الانتصاف للغريم إلا مما يجوز بيعه - وبالله تعالى نتأيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية