صفحة جزء
1217 - مسألة :

ومن ارتهن شيئا فخاف فساده كعصير خيف أن يصير خمرا ففرض عليه أن يأتي الحاكم فيبيعه ويوقف الثمن لصاحبه إن كان غائبا أو ينصف منه الغريم المرتهن إن كان الدين حالا أو يصرف الثمن إلى صاحبه إن كان الدين مؤجلا ، فإن لم يمكنه السلطان فليفعل هو ما ذكرنا لقول الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، ولأن ثمن الرهن هو غير الرهن ، وإنما عقده في الرهن لا في ثمنه ، وإنما ثمنه مال من مال مالكه كسائر ماله ولا فرق - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية