1218 - مسألة : 
ولا يجوز 
بيع سلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها ، فإن وقع فالبيع مفسوخ ، ولكن يجوز للبائع إمساك سلعته حتى ينتصف من ثمنها إن كان حالا وإلا فليس له ذلك . 
برهان ذلك - : أنه اشترط منع المشتري من قبض ما اشترى مدة مسماة وهذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل . 
وأيضا : فإن المشتري لا يملك ما اشترى إلا بتمام عقد البيع بينهما ، والبيع لا يتم إلا بما نذكره في " كتاب البيوع " إن شاء الله تعالى من التفرق أو التخيير ، فهو ما لم يتم البيع فإنما الشيء المبيع ملك للبائع ، فإنما اشترطا في المسألة المذكورة كون شيء من مال البائع المرتهن رهنا عنده نفسه - وهذا في غاية الفساد ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان  ، وأصحابهما . 
وأما إمساك البائع سلعته حتى ينتصف فإن حقه واجب في مال المشتري فإن مطله بحق قد وجب له عنده ، فهو ظالم معتد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35163مطل الغني ظلم   } ، وإذ هو ظالم فكل ظالم معتد . 
وقال تعالى : { 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم   }  
[ ص: 382 ] فالسلعة التي ابتاع مال من مال المشتري فللمطول بحقه المعتدى عليه أن يعتدي على المعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه به نص القرآن ، فله إمساك السلعة حتى ينتصف . 
روينا من طريق 
محمد بن عبد السلام الخشني  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري    : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  عن 
الشعبي  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث  قال فيمن باع سلعة فنقده المشتري بعض الثمن ، فقال البائع : لا أعطيك السلعة حتى تجيء بالبقية ، فجعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث  السلعة رهنا بما بقي . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند  عن 
الشعبي    : أن 
عروة بن المغيرة بن شعبة  جعل في ذلك أيضا السلعة رهنا بما بقي - فهذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو  صاحب لا يعرف له في هذا مخالف من الصحابة .