[ ص: 392 ] كتاب الحوالة 1227 - مسألة : 
روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    : نا 
عبد الله بن يوسف  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج    ; وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    : نا 
ابن رافع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه    - ثم اتفق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج  ، 
وهشام  ، وكلاهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50320مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع   } . 
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سنذكره إن شاء الله تعالى في " كتاب البيوع " بإسناده أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50321إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه   } . فوجب من هذين النصين : أن كل من له عند آخر حق من غير البيع لكن من ضمان غصب أو تعد بوجه ما ، أو من سلم سلم فيه ، أو من قرض ، أو من صلح ، أو إجارة ، أو صداق ، أو من كتابة ، أو من ضمان ، فأحاله به على من له عنده حق من غير البيع ، لكن بأحد هذه الوجوه المذكورة . 
ولا نبالي من وجه واحد كان الحقان ، أو من وجهين مختلفين ، وكان المحال عليه يوفيه حقه من وقته ولا يمطله : ففرض على الذي أحيل أن يستحيل عليه ، ويجبر على ذلك ، ويبرأ المحيل مما كان عليه . 
ولا رجوع للذي أحيل على الذي أحاله بشيء من ذلك الحق - انتصف ، أو لم ينتصف - أعسر المحال عليه إثر الإحالة عليه أم لم يعسر ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره باتباع المحال عليه ، ولا يجوز له اتباع غيره ، فإن غره وأحاله على غير مليء - والمحيل يدري أنه غير مليء أو لا يدري - : فهو عمل فاسد ، وحقه باق على المحيل كما كان ، لأنه لم يحله على مليء ، 
ولا تجوز الحوالة إلا على مليء بنص الخبر .  
[ ص: 393 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا يرجع المحيل في كل ذلك - وهذا خطأ لما ذكرناه وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  كقولنا ، فإن كان أحد الحقين من بيع والآخر من غير بيع ، نظر : فإن كان الحق على المحيل من غير بيع ، وكان حق المحيل على المحال عليه من بيع أو غير بيع : جازت الحوالة . 
فإن كان الحق على المحيل من بيع لم يجز إلا بوجه التوكيل فيوكله على قبض حقه قبله ، فإن قبضه للموكل له ، فحين مصيره بيده صار قابضا ذلك الحق لنفسه ، وبرئ المحيل . 
وإن لم يقدر على قبضه لمانع ما ، أي مانع كان ؟ رجع المحيل بحقه ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ابتعت حتى تقبضه . 
وأما براءة ذمة الموكل إذا قبض الوكيل الحق فلأنه مأمور بأن يقضيه لنفسه إذا صار بيده ، فإن فعل فقد استوفى حقه ، وإن لم يفعل فقد اعتدى إذ ضيع مال موكل ، فلزمه ضمانه بالتضييع ، [ فصار ضمانه بالتضييع ] فصار مثله عليه لموكله في ذمته . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : إن جحد المحال عليه الحوالة ولم تقم عليه بينة وحلف : رجع الذي أحيل على المحيل بحقه ، وكذلك إن مات المحال عليه ولا مال له ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد    : وكذلك إذا أفلس - القاضي المحال عليه وأطلقه من السجن أيضا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذا قول فاسد لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهم مجمعون معنا على أن الحوالة إذا صح أمرها فقد سقط الحق عن المحيل ، وإذ قد أقروا بسقوطه فمن الباطل رجوع حق قد سقط بغير نص يوجب رجوعه ، ولا إجماع يوجب رجوعه - فإن قالوا : قد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  أو قال في الحوالات : ليس على مال مسلم توا . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  أو غيره عنه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  أنه قال في الذي أحيل : لا يرجع صاحبه إلا أن يفلس ، أو يموت . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والشعبي  ، كلهم يقول : إن لم ينصفه رجع على المحيل . 
وعن 
الحكم    : لا يرجع على المحيل إلا أن يموت المحال عليه قبل أن ينتصف ، فإنه يرجع إلى المحيل ؟  
[ ص: 394 ] قلنا : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وقد روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  عن 
علي بن عبيد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب    : أنه كان لأبيه 
المسيب  دين على إنسان ألفا درهم ، ولرجل آخر على 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ألفا درهم ، فقال ذلك الرجل 
للمسيب    : أنا أحيلك على 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  وأحلني أنت على فلان ، ففعلا فانتصف 
المسيب  من 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  وتلف مال الذي أحاله 
المسيب  عليه فأخبر 
المسيب  بذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : أبعده الله - فهذا خلاف الرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، والذي ذكرنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، وهذه موافقة لقولنا . 
وإذا اختلف السلف فليس بعض ما روي عنهم بأولى من بعض باتفاقكم معنا في ذلك ولسنا نرى إحالة من لا حق للمحال عنده ، لأنه أكل مال بالباطل : وإنما يجوز عندنا مثل فعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
والمسيب  رضي الله عنهما على الضمان ، فإنه إذا ضمن كل واحد من الغريمين ما على الآخر من غير شرط جاز ذلك ، ولزم ، وتحول الحق الذي على كل واحد منهما على الآخر . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : 
لا يجبر المحال على قبول الحوالة   - واحتجوا في ذلك بأن قالوا : لو وجب إجباره لوجب أيضا إذا أحاله المحال عليه على آخر أن يجبر على اتباعه ، ثم إذا أحاله ذلك على آخر أن يجبر أيضا على اتباعه ، وهذا أبدا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذه معارضة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا ما فيه ، فكيف والذي اعترضوا به فاسد ؟ لأنه مطل من غني ، أو حوالة على غير مليء ، ومطل الغني ظلم ، والحوالة على غير مليء لم يؤمر بأن يقبلها ، وإنما الحوالة على من يعجل الإنصاف بفعله لا بقوله ، وإلا فليست حوالة بنص الحديث