صفحة جزء
1268 - مسألة : ومن كسر حلية فضة في سرج ، أو لجام ، أو مهاميز ، أو سيف ، أو تاج ، أو غير ذلك ، أو حلي ذهب لامرأة ، أو لرجل يعده لأهله ، أو للبيع - : كلف إعادته صحيحا كما كان لما ذكرنا قبل ، فإن تراضيا جميعا على أن يضمن له ما بين قيمته صحيحا ومكسورا : جاز ذلك ; لأنه مثل ما اعتدى به ، وجائز أن يتفقا من ذلك في حلي الذهب على ذهب ، وفي حلي الفضة على فضة ، وله أن يؤخره به ما شاء ; لأنه ليس هو بيعا وإنما هو اعتداء بمثل ما اعتدى به عليه فقط - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية