وكذلك إذا 
كانت النجاسة أو الحرام على جرم طاهر فأزلناها ، فإن النجس لم يطهر والحرام لم يحل ، لكنه زايل الحلال الطاهر ، فقدرنا على أن نستعمله حينئذ حلالا طاهرا كما كان . 
وكذلك إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام ، فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه ، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاهر ، فليس هو ذلك النجس ولا الحرام ، بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر . 
وكذلك إذا استحالت صفات عين الحلال الطاهر ، فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه ، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حرام أو نجس ، فليس هو ذلك الحلال الطاهر ، بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر كالعصير يصير خمرا ، أو الخمر يصير خلا ، أو لحم الخنزير تأكله دجاجة يستحيل فيها لحم دجاج حلالا وكالماء يصير بولا ، والطعام يصير عذرة ، 
والعذرة والبول تدهن بهما الأرض فيعودان ثمرة حلالا ، ومثل هذا كثير ، 
وكنقطة ماء تقع في خمر أو نقطة خمر تقع في ماء ، فلا يظهر لشيء  [ ص: 144 ] من ذلك أثر ، وهكذا كل شيء ، والأحكام للأسماء والأسماء تابعة للصفات التي هي حد ما هي فيه المفرق بين أنواعه .
وأما إباحة بيعه والاستصباح به ، فإنما 
بيع الجرم الحلال لا ما مازجه من الحرام ، وبيع الحلال حلال كما كان قبل . ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل . وممن أجاز 
بيع المائعات تقع فيها النجاسة والانتفاع بها   : 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري    nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري  والقاسم  وسالم   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء   nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  وسفيان  وإسحاق  وغيرهم . 
فإن قيل : فإن في الناس من يحرم ذلك ولا يستجيز أن يأخذه ولو أعطيه بلا ثمن ، فكتمانه ذلك غش ، والغش حرام ، والدين النصيحة . قلنا نعم ، كما أن أكثر الناس لا يستسهل أن يأخذ مائعا وقعت فيه مخطة مجذوم ، أو أدخل فيه يده ، ولو أعطيه بلا ثمن ، وهذا عند الجامدين من خصومنا لا معنى له ، وليس شيء من هذا غشا ، إنما الغش ما كان في الدين ، والنصيحة كذلك ، لا في الظنون الكاذبة المخالفة لأمر الله تعالى . 
على أن في القائلين من يقول بأن البصاق نجس ممن هو أفضل من الأرض مملوءة من مثل من قلده هؤلاء المتأخرون ، كما حدثنا 
محمد بن سعيد بن نبات  ثنا 
أحمد بن عبد البصير  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  ثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان  عن 
ربعي بن حراش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان هو الفارسي  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا بصقت على جلدك وأنت متوضئ فإن البصاق ليس بطاهر فلا تصل حتى تغسله " . قال 
ابن المثنى    : وحدثنا 
مخلد بن يزيد الحراني  عن 
التيمي  عن 
المغيرة بن مقسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  قال : البصاق بمنزلة العذرة ، ولكن لا حجة في أحد من الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأما حكم البائل فلما حدثنا 
أحمد بن القاسم   حدثني 
أبي قاسم بن محمد بن قاسم  ثنا جدي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  ثنا 
محمد بن وضاح  ثنا 
حامد بن يحيى البلخي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هو السختياني    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد هو ابن سيرين    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   [ ص: 145 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31233لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه   } . 
حدثنا 
يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود  ثنا 
أحمد بن سعيد بن حزم  ثنا 
محمد بن عبد الملك بن أيمن  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل  ثنا أبي ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31233لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه   } . حدثنا 
يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود  ثنا 
أحمد بن سعيد بن حزم  ثنا 
محمد بن عبد الملك بن أيمن  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل  ثنا أبي ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31231لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه   } . فلو أراد عليه السلام أن ينهى عن ذلك غير البائل لما سكت عن ذلك عجزا ولا نسيانا ولا تعنيتا لنا بأن يكلفنا علم ما لم يبده لنا من الغيب ، فأما أمر الكلب فقد مضى الكلام فيه .