صفحة جزء
[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارات والأجراء 1285 - مسألة : الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤاجر لينتفع به ولا يستهلك عينه - : روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن منصور أنا يحيى بن حماد نا أبو عوانة عن سليمان الشيباني - هو أبو إسحاق - عن عبد الله بن السائب أنهم سمعوا عبد الله بن معقل يقول : زعم ثابت - هو ابن الضحاك - { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال : لا بأس بها } .

قال علي : قد صح سماع عبد الله بن معقل من ثابت بن الضحاك ، وقد جاءت في الإجارات آثار ، وبإباحتها يقول جمهور العلماء إلا أن إبراهيم بن علية قال : لا تجوز لأنها أكل مال بالباطل .

قال علي : هذا باطل من قوله وقد { استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أريقط دليلا إلى مكة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية