صفحة جزء
1292 - مسألة : وكذلك إن اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد ، أو اضطر المؤاجر إلى ذلك ، فإن الإجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضرر على أحدهما ، كمرض مانع ، أو خوف مانع ، أو غير ذلك ، لقول الله تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } .

وقال تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .

وهو قول أبي حنيفة . روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري قال : سئل الشعبي عن رجل استأجر دابة إلى مكان فقضى حاجته دون ذلك المكان . قال : له من الأجرة بقدر المكان الذي انتهى إليه .

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيمن اكترى دابة إلى أرض معلومة فأبى أن يخرج . قال قتادة : إذا حدث نازلة يعذر بها لم يلزمه الكراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية