صفحة جزء
1293 - مسألة : وكذلك إن هلك الشيء المستأجر فإن الإجارة تنفسخ ووافقنا على هذا أبو حنيفة ، ومالك والشافعي .

وقال أبو ثور : لا تنفسخ الإجارة بهذا أيضا ، بل هي باقية إلى أجلها ، الأجرة كلها واجبة للمؤاجر على المستأجر . [ ص: 11 ] قال أبو محمد : وهذا خطأ ; لأنه أكل مال بالباطل ، وقاس أبو ثور ذلك على البيع ولقد يلزم من رأى الإجارة كالبيع أن يقول بهذا .

ولا فرق بين إبقاء مالك ، والشافعي ، الإجارة بموت المؤاجر ، والمستأجر ، وبين إبقاء أبي ثور إياها بهلاك الشيء المستأجر حتى قال مالك : من استؤجرت دابته إلى بلد بعينه فمات المستأجر بالفلاة : أن الإجارة باقية في ماله ، وأن من الواجب أن يؤتى المؤاجر ثمن نقله ، كنقل الميت ينقله إلى ذلك البلد ، وهذا عجب ما مثله عجب لا سيما مع إبطاله بعض الإجارة بجائحة تنزل كاستعذار ، أو قحط ، فاحتاط في أحد الوجهين ولم يحتط في الآخر ولا تبطل إجارة بغير ما ذكرنا - وقد روي عن شريح والشعبي . وصح عنهما أن كل واحد من المستأجر والمؤاجر ينقض الإجارة إذا شاء قبل تمام المدة - وإن كره الآخر - وكانا يقضيان بذلك

- ولا نقول بهذا ; لأنه عقد عقداه في مال يملكه المؤاجر فهو مأمور بإنفاذه ، وكذلك معاقده ما داما حيين ، وما دام ذلك الشيء في ملك من أجره - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية