صفحة جزء
1294 - مسألة : وجائز استئجار العبيد والدور والدواب ، وغير ذلك ، إلى مدة قصيرة أو طويلة ، إذا كانت مما يمكن بقاء المؤاجرة والمستأجر والشيء المستأجر إليها ، فإن كان لا يمكن ألبتة بقاء أحدهم إليها ، لم يجز ذلك العقد ، وكان مفسوخا أبدا .

برهان ذلك - : أن بيان المدة واجب فيما استؤجر لا لعمل معين ، فإذ هو كذلك فلا فرق بين مدة ما وبين ما أقل منها أو أكثر منها ; والمفرق بين ذلك مخطئ بلا شك ، لأنه فرق بلا قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب أصلا ، ولا قول تابع نعلمه ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه يعقل ، والمخاوف لا تؤمن في قصير المدد كما لا تؤمن في طويلها .

وأما إن عقدت الإجارة إلى مدة يوقن أنه لا بد من أن يخترم أحدهما دونها ، أو لا بد من ذهاب الشيء المؤاجر دونها ، فهو شرط متيقن الفساد بلا شك ، لأنه إما عقد منهما على غيرهما ، وهذا لا يجوز - وإما عقد في معدوم ، وذلك لا يجوز - وبالله تعالى التوفيق . [ ص: 12 ]

ولقد كان يلزم من يرى الإجارة لا تنتقض بموت أحدهما من المالكيين والشافعيين ، أو لا تنتقض بهلاك الشيء المستأجر ممن ذهب مذهب أبي ثور ، أن يجيز عقد الإجارة في الأرض وغيرها إلى ألف عام ، وإلى عشرة آلاف عام ، وأكثر ، ولكن هذا مما تناقضوا فيه - وبالله تعالى نتأيد .

وقد جاء النص بالإجارة إلى أجل مسمى ، كما روينا من طريق البخاري : نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال : من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود إلى صلاة الظهر ، ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى ، ثم قال : من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين ؟ فأنتم هم } وذكر الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية