صفحة جزء
1303 - مسألة : وجائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره ، مثل أن [ ص: 16 ] يحج عنه التطوع ، أو يصلي عنه التطوع ، أو يؤذن عنه التطوع أو يصوم عنه التطوع لأن كل ذلك ليس واجبا على أحدهما ولا عليهما ، فالعامل يعمله عن غيره لا عن نفسه فلم يطع ولا عصى ، وأما المستأجر فأنفق ماله في ذلك تطوعا لله تعالى ، فله أجر ما اكتسب بماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية