صفحة جزء
1349 - مسألة :

ومن خرج في أرضه معدن فضة ، أو ذهب ، أو نحاس أو حديد ، أو رصاص ، أو قزدير ، أو زئبق ، أو ملح ، أو شب ، أو زرنيخ ، أو كحل ، أو ياقوت ، أو زمرد ، أو بجادي ، أو رهوبي ، أو بلور ، أو كذان ، أو أي شيء كان فهو له ، ويورث عنه ، وله بيعه ، ولا حق للإمام معه فيه ، ولا لغيره - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان .

وقال مالك : تصير الأرض للسلطان . [ ص: 81 ] قال أبو محمد : وهذا باطل لقول الله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أحيا أرضا ميتة فهي له ولعقبه } .

ولقوله عليه السلام { من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين }

ولقوله عليه السلام : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . } فليت شعري بأي وجه تخرج أرضه التي ملك بإرث ، أو التي أحيا عن يده من أجل وجود المعدن فيها ؟ وما علمنا لهذا القول متعلقا لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا من قول أحد قبله نعلمه ، ولا من قياس ، ولا من رأي سديد ، ونسأله عن مسجد ظهر فيه معدن ، أو لو ظهر معدن في المسجد الحرام ، أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مقبرة للمسلمين ؟ أيكون للإمام أخذ المسجد الحرام ، وأخذ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقبرة فيمنع الناس من كل ذلك ويقطعها من أراد ؟ أف أف لهذا القول وما قاد إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية