1350 - مسألة : 
ومن 
ساق ساقية ، أو حفر بئرا ، أو عينا فله ما سقى كما قدمنا . 
ولا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين ، أو بتلك البئر ، أو بتلك الساقية ، أو ذلك النهر ، أو بحيث يجلب شيئا من مائها عنها فقط ، لا حريم لذلك أصلا غير ما ذكرنا ; لأنه إذا ملك تلك الأرض فقد ملك ما فيها من الماء فلا يجوز أخذ ماله بغير حق . 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية  عن رجل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب    . 
ومن طريق 
محمد بن مسلم الطائفي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50439حريم البئر المحدثة خمس وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا   } .  
[ ص: 82 ] وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري  من قولهما مثل ذلك . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، 
والشعبي  ، 
والحسن    : حريم البئر أربعون ذراعا لأعطان الإبل ، والغنم . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب    : حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع . 
قال 
الزهري    : سمعت الناس يقولون : حريم العين خمسمائة ذراع . وعن 
عكرمة    : حريم ما بين العينين مائتا ذراع - وليس عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في ذلك حد . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : حريم بئر العطن أربعون ذراعا ، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا من كل جهة إلا أن يكون حبلهما أطول ، وحريم العين خمسمائة ذراع . 
ولا يعلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة  سلفا في قول في بئر الناضح ، وقد خالف المرسل في هذا الحكم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد  في قوله المذكور : هو السنة ، والمالكيون يحتجون في أصابع المرأة بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب    : هي السنة - فهلا احتجوا ههنا بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد    : هي السنة ؟