صفحة جزء
1350 - مسألة :

ومن ساق ساقية ، أو حفر بئرا ، أو عينا فله ما سقى كما قدمنا .

ولا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين ، أو بتلك البئر ، أو بتلك الساقية ، أو ذلك النهر ، أو بحيث يجلب شيئا من مائها عنها فقط ، لا حريم لذلك أصلا غير ما ذكرنا ; لأنه إذا ملك تلك الأرض فقد ملك ما فيها من الماء فلا يجوز أخذ ماله بغير حق .

وروينا من طريق إسماعيل ابن علية عن رجل عن سعيد بن المسيب .

ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { حريم البئر المحدثة خمس وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا } . [ ص: 82 ] وعن سعيد بن المسيب ، ويحيى بن سعيد الأنصاري من قولهما مثل ذلك . وعن أبي هريرة ، والشعبي ، والحسن : حريم البئر أربعون ذراعا لأعطان الإبل ، والغنم . وعن ابن المسيب : حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع .

قال الزهري : سمعت الناس يقولون : حريم العين خمسمائة ذراع . وعن عكرمة : حريم ما بين العينين مائتا ذراع - وليس عند مالك في ذلك حد .

وقال أبو حنيفة : حريم بئر العطن أربعون ذراعا ، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا من كل جهة إلا أن يكون حبلهما أطول ، وحريم العين خمسمائة ذراع .

ولا يعلم لأبي حنيفة سلفا في قول في بئر الناضح ، وقد خالف المرسل في هذا الحكم .

وقال يحيى بن سعيد في قوله المذكور : هو السنة ، والمالكيون يحتجون في أصابع المرأة بقول سعيد بن المسيب : هي السنة - فهلا احتجوا ههنا بقول يحيى بن سعيد : هي السنة ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية