صفحة جزء
1351 - مسألة : وأما الشرب من نهر غير متملك ، فالحكم أن السقي للأعلى فالأعلى لاحق للأسفل حتى يستوفي الأعلى حاجته ، وحق ذلك أن يغطي وجه الأرض حتى لا تشربه ويرجع للجدار أو السياج ، ثم يطلقه ولا يمسكه أكثر ، وسواء كان الأعلى أحدث ملكا أو إحياء من الأسفل ، أو مساويا له ، أو أقدم منه ، ولا يتملك شرب نهر غير متملك أصلا ، ولا شرب سيل ، وتبطل الدول والقسمة فيها - وإن تقدمت - إلا أن يكون قوم [ ص: 83 ] حفروا ساقية وبنوها ، فلهم أن يقتسموا ماءها بقدر حصصهم فيها . برهان ذلك - : ما رويناه من طريق أبي داود نا أبو الوليد - هو الطيالسي - أنا الليث - هو ابن سعد - عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال { خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة التي يسقون بها ، فقال الأنصاري للزبير : سرح الماء يمر ؟ فأبى عليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير : اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك ؟ فغضب الأنصاري وقال : يا رسول الله إن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : اسق ثم احتبس الماء حتى يرجع إلى الجدر . }

التالي السابق


الخدمات العلمية