صفحة جزء
1354 - مسألة : ولا يلزم من وجد متاعه إذا أخذه أن يؤدي إلى الذي وجده عنده ما أنفق عليه ، لأنه لم يأمره بذلك ، فهو متطوع بما أنفق . وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن الشعبي أن رجلا أضل بعيرا له نضوا فأخذه رجل فأنفق عليه حتى صلح وسمن ، فوجده صاحبه عنده فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز ؟ فقضى له بالنفقة ورد الدابة إلى صاحبها - قال الشعبي : أما أنا فأقول : يأخذ ماله حيث وجده سمينا أو مهزولا ، ولا شيء عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية