صفحة جزء
[ ص: 86 ] مسألة : وليس لأحد أن يرسل ماء سقفه أو داره على أرض جاره أصلا ، فإن أذن له كان له الرجوع متى شاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فإطلاقه ماء داره على أرض جاره تصرف منه في مال غيره - وهو عليه حرام - والإذن في ذلك إنما هو ما دام إذنا ; لأنه لم يملكه الرقبة ، والإذن في شيء ما اليوم غير ما لم يؤذن له فيه غدا بلا شك - وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية