صفحة جزء
1359 - مسألة : وكل من ملك ماء في نهر حفره ، أو ساقية حفرها ، أو عين استخرجها ، أو بئر استنبطها - فهو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجا إليه ، ولا يحل له منع الفضل ، بل يجبر على بذله لمن يحتاج إليه ، ولا يحل له أخذ عوض عنه ، لا ببيع ولا غيره - : لما روينا من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ } . [ ص: 88 ] ومن طريق أبي داود ، نا النفيلي نا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء }

التالي السابق


الخدمات العلمية