صفحة جزء
1360 - مسألة : وما غلب عليه الماء من نهر ، أو نشع ، أو سيل ، فاستغار فهو لصاحبه كما كان ، فإن انتقل عنه يوما ما - ولو بعد ألف عام - فهو له ولورثته ، وما رمى النهر من أحد عدوتيه إلى أخرى فهو باق بحسبه كما كان لمن كان له .

وقال المالكيون : بخلاف ذلك - وهذا باطل لأن تبدل مجرى الماء لا يسقط ملكا عن مالكه ، ولا يحل مالا محرما لمن حرمه الله تعالى عليه ، وهذا حكم في الدين بلا برهان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .

التالي السابق


الخدمات العلمية