صفحة جزء
1368 - مسألة : والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم - ولا يجوز بغير ذلك ، إلا بأن يعطيه العرض فيأمره ببيعه بثمن محدود ، وبأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضا ، لأن هذا مجمع عليه ، وما عداه مختلف فيه ولا نص بإيجابه ، ولا حكم لأحد في ماله إلا بما أباحه له النص .

وممن منع من القراض بغير الدنانير ، والدراهم : الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأبو سليمان ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية