صفحة جزء
1375 - مسألة :

وإن تعدى العامل فربح ، فإن كان اشترى في ذمته ووزن من مال القراض فحكمه حكم الغاصب - وقد صار ضامنا للمال إن تلف أو لما تلف منه بالتعدي ، ويكون الربح له ، لأن الشرى له .

وإن كان اشترى بمال القراض نفسه فالشرى فاسد مفسوخ ، فإن لم يوجد صاحبه البائع منه فالربح للمساكين ; لأنه مال لا يعرف له صاحب .

وهذا قول النخعي ، والشعبي ، وحماد بن أبي سليمان ، وابن شبرمة ، وأبي سليمان - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية