1379 - مسألة : 
وبإقراره مرة يلزم كل ما ذكرنا من حد ، أو قتل ، أو مال - وقال الحنفيون : لا يلزم 
الحد في الزنى إلا بإقرار أربع مرات . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف    : لا يلزم في السرقة إلا بإقرار مرتين ، وأقاموا ذلك مقام الشهادة - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان  كقولنا واحتج الحنفيون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50457رد ماعزا  أربع مرات   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : قد صح هذا وجاء أنه رده أقل ، وروي أكثر - إنما رده عليه السلام لأنه اتهم عقله ، واتهمه أنه لا يدري ما الزنى ؟ هكذا في نص الحديث أنه قال : استنكهوه هل شرب خمرا ؟ أو كما قال عليه السلام ؟ { 
وأنه عليه السلام بعث إلى قومه يسألهم عن عقله   } ؟ وأنه عليه السلام قال له : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50459أتدري ما الزنى ؟ لعلك غمزت أو قبلت   } ؟ فإذ قد صح هذا كله ، ولم يأت قط في رواية صحيحة ، ولا سقيمة أنه عليه السلام قال : لا يحد حتى يقر أربع مرات ، فلا يجوز أن يزاد هذا الشرط فيما تقام به حدود الله تعالى ، والقوم أصحاب قياس بزعمهم ، فيلزمهم إذ أقاموا الإقرار مقام البينة في بعض المواضع أن يقيموه مقامها في كل موضع ، فلا يقضوا على أحد أقر بمال حتى يقر  
[ ص: 106 ] مرتين - وهم لا يفعلون هذا ، وقد { 
قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قتل الجارية   } بإقرار غير مردد ، والقتل أعظم الحدود وبالله تعالى التوفيق .