صفحة جزء
1389 - مسألة : فإن تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها ; لأنه إذا حفظها ولم يتعد ولا ضيع فقد أحسن ، والله تعالى يقول : { ما على المحسنين من سبيل } .

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فمال هذا المودع حرام على غيره ما لم يوجب أخذه منه نص - وقد صح عن عمر بن الخطاب تضمين الوديعة - وروي عنه وعن غيره أن لا تضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية