1395 - مسألة : 
والمريض مرضا يموت منه أو يبرأ منه ، والحامل مذ تحمل إلى أن تضع أو تموت ، والموقوف للقتل بحق في قود أو حد أو بباطل ، والأسير عند من يقتل الأسرى أو من لا يقتلهم ، والمشرف على العطب ، والمقاتل بين الصفين كلهم سواء ، وسائر الناس في أموالهم ، ولا فرق في صدقاتهم ، وبيوعهم ، وعتقهم وهباتهم وسائر أموالهم . 
وقال قوم : بالحجر على هؤلاء فيما زاد على الثلث . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان    : وأصحابنا كقولنا إلا في العتق خاصة فقط ، فإنهم قالوا : عتق المريض خاصة دون سائر من ذكرنا لا ينفذ إلا من الثلث ، سواء أفاق من مرضه ، أو مات منه - أي مرض كان . 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  أنه سئل عمن أعتق عبدا له في مرضه وليس له مال غيره ؟ فقال مسروق : أجيزه برمته ، شيء جعله الله لا أرده - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    : أجيز ثلثه وأستسعيه في ثلثيه . 
قال 
الشعبي    : قول مسروق أحب إلي في الفتيا ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أحب إلي في القضاء - وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  كقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  فيمن 
أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره ؟ قال : اعتق ثلثه .  
[ ص: 165 ] 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
عبد الرحمن بن عبد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن  أن رجلا 
اشترى جارية في مرضه فأعتقها عند موته فجاء الذين باعوها بثمنها فلم يجدوا له مالا فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : اسعي في ثمنك . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  سئل علي عمن أعتق عبدا له عند موته ، وليس له مال غيره وعليه دين ؟ قال : يعتق ويسعى في القيمة 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  فيمن أعتق عبدا عند موته لا مال له غيره وعليه دين : أنه يسعى في قيمته فيقضي الدين ، فإن فضل شيء فله ثلثه وللورثة ثلثاه . 
وقال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء    : عتق المريض من الثلث - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  ، 
وأبان بن عثمان  ، 
وسليمان بن موسى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول    - ثم اختلفوا ، فمن مرق منه ما زاد على الثلث ، ومن معتق لجميعه ويستسعيه فيما زاد على الثلث . 
وأما بيعه وشراؤه : فروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
جابر الجعفي  عن 
الشعبي    : في المريض يبيع ويشتري ، قال : هو في الثلث وإن مكث عشر سنين . 
وأما الحامل : فروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
جابر الجعفي  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أنه كان يرى ما صنعت الحامل في حملها من الثلث ؟ قال 
سفيان    : ونحن لا نأخذ بهذا ، بل نقول : ما صنعت فهو جائز ، إلا أن تكون مريضة من غير الحمل ، أو يدنو مخاضها - يريد أن يضر بها الطلق وقال عطاء : ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية ؟ قلت : أرأي ؟ قال : بل سمعناه - وهو قول
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : 
وعكرمة    - وقال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول  والزهري    : عطية الحامل كعطية الصحيح . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري  أنه سمع 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق  قال : ما أعطت الحامل لوارث ، أو لزوج ، فمن رأس مالها ، إلا أن تكون مريضة - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة    : كذلك ، إلا أن تثقل ، أو يحضرها نفاس . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  وأخبرت بهذا أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  ، 
ويحيى بن سعيد  ، 
وابن حجيرة الخولاني    - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، 
وإسحاق    - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول   nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري   [ ص: 166 ] والأوزاعي  ، 
وعبيد الله بن الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في عطية الحامل كقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري    - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب    : عطية الغازي من الثلث - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول    : بل من رأس ماله ، إلا أن تقع المسايفة وعطية راكب البحر كذلك . 
وقال 
الحسن    : هو كالصحيح ، وكذلك راكب البحر ، ومن كان في بلد قد وقع فيه الطاعون . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول    : كذلك في راكب البحر ما لم يهج البحر . 
وقال 
الحسن  في 
 nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية  لما حبسه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج    : ليس له من ماله ، إلا الثلث ، فقال 
إياس  إذ بلغه قوله : ما فقه أحد إلا ساء ظنه بالناس . 
وقال 
الشعبي    : ما صنع المسافر فمن الثلث من حيث يقع رحله في الغرز - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي    : بل من رأس المال . 
وقال 
الزهري    : ما صنع الأسير فمن الثلث . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض . 
ورأوا محاباته في البيع ، وهباته ، وصدقاته ، وعتقه ، كل ذلك من الثلث إن مات من ذلك المرض ، إلا أن العتق ينفذ كله ويستسعى فيما لا يحمله الثلث منه ، فإن أفاق من ذلك المرض نفذ كل ذلك من رأس ماله . 
وأما المحصور ، والواقف في صف الحرب فكالصحيح . وأما الذي يقدم للقتل في قصاص ، أو رجم فكالمريض .