صفحة جزء
141 - مسألة : والوضوء بالماء المستعمل جائز ، وكذلك الغسل به للجنابة ، وسواء وجد ماء آخر غيره أو لم يوجد ، وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها ، وسواء كان المتوضئ به رجلا أو امرأة .

برهان ذلك قول الله تعالى { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا } فعم تعالى كل ماء ولم يخصه ، فلا يحل لأحد أن يترك الماء في وضوئه وغسله الواجب وهو يجده إلا ما منعه منه نص ثابت أو إجماع متيقن مقطوع بصحته . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء } فعم أيضا عليه السلام ولم يخص ، فلا يحل تخصيص ماء بالمنع لم يخصه نص آخر أو إجماع متيقن .

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود وهو الخريبي - عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان بيده } .

وأما من الإجماع فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضئ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه ، وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجنابة ، وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضئت به الكف وغسلت ، ثم غسل به أول الذراع ثم آخره ، وهذا ماء مستعمل بيقين ، ثم إنه يرد يده إلى الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو ، فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر ، فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر وهذا ما لا مخلص منه .

وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح ، وهو أيضا قول سفيان الثوري وأبي ثور وداود وجميع أصحابنا . [ ص: 183 ]

وقال مالك : يتوضأ به إن لم يجد غيره ولا يتيمم .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الغسل ولا الوضوء بماء قد توضأ به أو اغتسل به ، ويكره شربه ، وروي عنه أنه طاهر ، والأظهر عنه أنه نجس ، وهو الذي روي عنه نصا ، وأنه لا ينجس الثوب إذا أصابه الماء المستعمل إلا أن يكون كثيرا فاحشا .

وقال أبو يوسف : إن كان الذي أصاب الثوب منه شبر في شبر فقد نجسه ، وإن كان أقل لم ينجسه . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن كان رجل طاهر قد توضأ للصلاة أو لم يتوضأ لها فتوضأ في بئر فقد تنجس ماؤها كله وتنزح كلها ، ولا يجزيه ذلك الوضوء إن كان غير متوضئ ، فإن اغتسل فيها أرضا أنجسها كلها . وكذلك لو اغتسل وهو طاهر غير جنب في سبعة آبار نجسها كلها .

وقال أبو يوسف : ينجسها كلها ولو أنها عشرون بئرا ، وقالا جميعا : لا يجزيه ذلك الغسل ، فإن طهر فيها يده أو رجله فقد تنجست كلها ، فإن كان على ذراعيه جبائر أو على أصابع رجليه جبائر فغمسها في البئر ينوي بذلك المسح عليها لم يجزه وتنجس ماؤها كله ، فلو كان على أصابع يده جبائر فغمسها في البئر ينوي بذلك المسح عليها أجزأه ولم ينجس ماؤها اليد بخلاف سائر الأعضاء ، فلو انغمس فيها ولم ينو غسلا ولا وضوءا ولا تدلك فيها لم ينجس الماء حتى ينوي الغسل أو الوضوء وقال أبو يوسف : لا يطهر بذلك الانغماس ، وقال محمد بن الحسن : يطهر به . قال أبو يوسف : فإن غمس رأسه ينوي المسح عليه لم ينجس الماء ، وإنما ينجسه نية تطهير عضو يلزم فيه الغسل ، قال فلو غسل بعض يده بنية الوضوء أو الغسل لم ينجس الماء حتى يغسل العضو بكماله ، فلو غمس رأسه أو خفه ينوي بذلك المسح أجزأه ولم يفسد الماء ، وإنما يفسده نية الغسل لا نية المسح . وهذه أقول هي إلى الهوس أقرب منها إلى ما يعقل .

وقال الشافعي : لا يجزئ الوضوء ولا الغسل بماء قد اغتسل به أو توضأ به وهو طاهر كله ، وأصفق أصحابه على أن من أدخل يده في الإناء ليتوضأ فأخذ الماء [ ص: 184 ] فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم أدخل يده في الإناء فقد حرم الوضوء بذلك الماء ; لأنه قد صار ماء مستعملا ، وإنما يجب أن يصب منه على يده ، فإذا وضأها أدخلها حينئذ في الإناء .

قال أبو محمد : واحتج من منع ذلك بالحديث الثابت عن { رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه الجنب أن يغتسل في الماء الدائم } .

قال أبو محمد : وقالوا : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، لأن الماء يصير مستعملا ، وقال بعض من خالفهم : بل ما نهى عن ذلك عليه السلام إلا خوف أن يخرج من إحليله شيء ينجس الماء .

قال أبو محمد : وكلا القولين باطل نعوذ بالله من مثله ، ومن أن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ، وأن نخبر عنه ما لم يخبر به عن نفسه ولا فعله ، فهذا هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أكبر الكبائر ممن قطع به ، فإن لم يقطع به فإنما هو ظن ، وقد قال عز وجل : { إن الظن لا يغني من الحق شيئا } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث } ولا بد لمن قال بأحد هذين التأويلين من إحدى هاتين المنزلتين ، فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة .

واحتج بعضهم فقال : لم يقل أحد للمتوضئ ولا للمغتسل أن يردد ذلك الماء على أعضائه ، بل أوجبوا عليه أخذ ماء جديد ، وبذلك جاء عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والغسل فوجب أن لا يجزئ .

قال أبو محمد : وهذا باطل ، لأنه لم ينه أحد من السلف عن ترديد الماء على الأعضاء في الوضوء والغسل ، ولا نهى عنه عليه السلام قط .

ويقال للحنفيين : قد أجزتم تنكيس الوضوء ، ولم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نكس وضوءه ، ولا أن أحدا من المسلمين فعل ذلك ، فأخذه عليه السلام ماء جديدا لكل عضو إنما هو فعل منه عليه السلام ، وأفعاله عليه السلام لا تلزم . وقد صح عنه مسح رأسه المقدس بفضل ماء مستعمل . [ ص: 185 ]

فإن قيل : قد روي يؤخذ للرأس ماء جديد . قلنا : إنما رواه دهثم بن قران - وهو ساقط لا يحتج به - عن نمران بن جارية وهو غير معروف فكيف وقد أباح عليه السلام غسل الجنابة بغير تجديد ماء . كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر كلهم عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في غسل الجنابة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين } . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين - ثنا معمر بن يحيى بن سام حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين { قال لي جابر سألني ابن عمك فقال : كيف الغسل من الجنابة ؟ فقلت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده } .

قال أبو محمد ولو كان ما قاله أصحاب أبي حنيفة من تنجس الماء المستعمل لما صح طهر ولا وضوء ولا صلاة لأحد أبدا ، لأن الماء الذي يفيضه المغتسل على جسده يطهر منكبيه وصدره ، ثم ينحدر إلى ظهره وبطنه ، فكان يكون كل أحد مغتسلا بماء نجس ، ومعاذ الله من هذا ، وهكذا في غسله ذراعه ووجهه ورجله في الوضوء ، لأنه لا يغسل ذراعه إلا بالماء الذي غسل به كفه ، ولا يغسل أسفل وجهه إلا بالماء الذي قد غسل به أعلاه وكذلك رجله .

وقال بعضهم : الماء المستعمل لا بد من أن يصحبه من عرق الجسم في الغسل والوضوء شيء فهو ماء مضاف . [ ص: 186 ]

قال أبو محمد : وهذا غث جدا ، وحتى لو كان كما قالوا فكان ماذا ؟ ومتى حرم الوضوء والغسل بماء فيه شيء طاهر لا يظهر له في الماء رسم فكيف وهم يجيزون الوضوء بماء قد تبرد فيه من الحر وهذا أكثر في أن يكون فيه العرق من الماء المستعمل . وقال بعضهم : قد جاء أثر بأن الخطايا تخرج مع غسل أعضاء الوضوء . قلنا : نعم - ولله الحمد - فكان ماذا ؟ وإن هذا لمما يغيط باستعماله مرارا إن أمكن لفضله ، وما علمنا للخطايا أجراما تحل في الماء .

وقال بعضهم : الماء المستعمل كحصى الجمار الذي رمى به لا يجوز أن يرمي به ثانية .

قال أبو محمد : وهذا باطل ، بل حصى الجمار إذا رمى بها فجائز أخذها والرمي بها ثانية ، وما ندري شيئا يمنع من ذلك ، وكذلك التراب الذي تيمم به فالتيمم به جائز والثوب الذي سترت به العورة في الصلاة جائز أن تستر به أيضا العورة في صلاة أخرى ، فإن كانوا أهل قياس فهذا كله باب واحد .

وقال بعضهم : الماء المستعمل بمنزلة الماء الذي طبخ فيه فول أو حمص .

قال علي : وهذا هوس مردود على قائله ، وما ندري شيئا يمنع من جواز الوضوء والغسل بماء طبخ فيه فول أو حمص أو ترمس أو لوبيا ، ما دام يقع عليه اسم ماء .

وقال بعضهم : لما لم يطلق على الماء المستعمل اسم الماء مفردا دون أن يتبع باسم آخر وجب أن لا يكون في حكم الماء المطلق .

قال أبو محمد : وهذه حماقة ، بل يطلق عليه اسم ماء فقط ، ثم لا فرق بين قولنا ماء مستعمل فيوصف بذلك ، وبين قولنا ماء مطلق فيوصف بذلك ، وقولنا ماء ملح أو ماء عذب ، أو ماء مر ، أو ماء سخن أو ماء مطر ، وكل ذلك لا يمنع من جواز الوضوء به والغسل .

ولو صح قول أبي حنيفة في نجاسة الماء المتوضأ به والمغتسل به لبطل أكثر الدين ; لأنه كان الإنسان إذا اغتسل أو توضأ ثم لبس ثوبه لا يصلي إلا بثوب نجس كله ، وللزمه أن يطهر أعضاءه منه بماء آخر .

وقال بعضهم : لا ينجس إلا إذا فارق الأعضاء . [ ص: 187 ]

قال أبو محمد : وهذه جرأة على القول بالباطل في الدين بالدعوى ، ويقال لهم : هل تنجس عندكم إلا بالاستعمال ؟ فلا بد من نعم ، فمن المحال أن لا ينجس في الحال المنجسة له ثم ينجس بعد ذلك ، ولا جرأة أعظم من أن يقال : هذا ماء طاهر تؤدى به الفرائض ، فإذا تقرب به إلى الله في أفضل الأعمال من الوضوء والغسل تنجس أو حرم أن يتقرب إلى الله تعالى به ، وما ندري من أين وقع لهم هذا التخليط .

وقال بعضهم : قد جاء عن ابن عباس أن الجنب إذا اغتسل في الحوض أفسد ماءه ، وهذا لا يصح ، بل هو موضوع ، وإنما ذكره الحنفيون عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن ابن عباس ، ولا نعلم من هو قبل حماد ، ولا نعرف لإبراهيم سماعا من ابن عباس والصحيح عن ابن عباس خلاف هذا .

قال أبو محمد : وقد ذكرنا عن ابن عباس قبل خلاف هذا من قوله : أربع لا تنجس الماء والأرض والإنسان ، وذكر رابعا .

وذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه الصدقة على آل محمد { إنما هي غسالة أيدي الناس } . وعن عمر مثل ذلك .

قال أبو محمد : وهذا لا حجة فيه أصلا ، لأن اللازم لهم في احتجاجهم بهذا الخبر أن لا يحرم ذلك إلا على آل محمد خاصة ، فإنه عليه السلام لم يكره ذلك ولا منعه أحدا غيرهم ، بل أباحه لسائر الناس .

وأما احتجاجهم بقول عمر فإنهم مخالفون له لأنهم يجيزون في أصل أقوالهم شرب ذلك الماء . وأيضا فإن غسالة أيدي الناس غير وضوئهم الذي يتقربون به إلى الله تعالى ، ولا عجب أكثر من إباحتهم غسالة أيدي الناس وفيها جاء ما احتجوا به .

وقولهم إنها طاهرة ، وتحريمهم الماء الذي قد توضأ به قربة إلى الله تعالى وليس في شيء من هذين الأثرين نهي عنه ، ونعوذ بالله من الضلال وتحريف الكلم عن مواضعه .

ونسأل أصحاب الشافعي عمن وضأ عضوا من أعضاء وضوئه فقط ينوي به [ ص: 188 ] الوضوء في ماء دائم أو غسله كذلك وهو جنب ، أو بعض عضو أو بعض أصبع أو شعرة واحدة أو مسح شعرة من رأسه أو خفه أو بعض خفه - : حتى نعرف أقوالهم في ذلك .

وقد صح { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وسقى إنسانا ذلك الوضوء } ، وأنه عليه السلام { توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبد الله } ، وأنه عليه السلام { كان إذا توضأ تمسح الناس بوضوئه } ، فقالوا بآرائهم الملعونة : إن المسلم الطاهر النظيف إذا توضأ بماء طاهر ثم صب ذلك الماء في بئر فهي بمنزلة لو صب فيها فأر ميت أو نجس ، ونسأل الله العافية من هذا القول .

التالي السابق


الخدمات العلمية