صفحة جزء
1405 - مسألة : فلو أمسكت امرأة حتى زنى بها ، أو أمسك رجل فأدخل إحليله في فرج امرأة ، فلا شيء عليه ولا عليها ، سواء انتشر أو لم ينتشر ، أمنى أو لم يمن ، [ ص: 205 ] أنزلت هي أو لم تنزل ; لأنهما لم يفعلا شيئا أصلا والانتشار والإمناء فعل الطبيعة الذي خلقه الله تعالى في المرء - أحب أم كره - لا اختيار له في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية