صفحة جزء
1426 - مسألة : وليس كذلك ما تولى المرء وضعه في الشيء كالبذر يزرع ، والنوى يغرس ، فإن هذا شيء أودعه المرء في شيء آخر مباين له ، بل هذا ووضعه الدراهم والدنانير في الكيس ، والبر في الوعاء ، والسمن في الإناء سواء ، ولا يدخل حكم أحدهما في الآخر .

ومن باع من ماله شيئا لم يلزمه بيع شيء آخر غيره ، وإن كان مقرونا معه ، ومضافا إليه .

فمن باع أرضا فيه بذر مزروع ونوى مغروس - ظهرا أو لم يظهرا - فكل ذلك للبائع ولا يدخل في البيع لما ذكرنا .

وقال مالك : أما ما يظهر نباته فلا يدخل في البيع من الزرع خاصة ، وأما ما لم يظهر فهو في البيع .

قال أبو محمد : وهذا فرق فاسد ; لأنه لا دليل على صحته لا من قرآن ، ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ، ولا من قياس ، ولا من قول أحد من السلف ، ولا من احتياط ، ولا من رأي له وجه ، بل القرآن يبطل هذا بقوله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } . [ ص: 294 ] ووجدنا البذر ، والنوى : مالا للبائع بلا شك ، فلا يحل لغيره أخذه إلا بالرضا الذي ملكه له - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية