1436 - مسألة : ويجوز 
بيع ما ظهر من المقاثي   - وإن كان صغيرا جدا - لأنه يؤكل - ولا يحل 
بيع ما لم يظهر بعد من المقاثي ، والياسمين ، والنور ، وغير ذلك ، ولا جزة ثانية من القصيل   ; لأن كل ذلك بيع ما لم يخلق - ولعله لا يخلق - وإن خلق فلا يدري أحد غير الله تعالى ما كميته ، ولا ما صفاته : فهو حرام بكل وجه ، وبيع غرر ، وأكل مال بالباطل . 
وأجاز 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  كل ذلك وما نعلم له في تخصيص هذه الأشياء سلفا ، ولا أحد قاله غيره قبله ، ولا حجة . 
واحتج بعضهم باستئجار الظئر - وهذا تحريف لكلام الله تعالى عن موضعه وأين الاستئجار من البيع ، ثم أين اللبن المرتضع من القثاء ، والياسمين ؟ وهم يحرمون بيع لبن شاة قبل حلبه ، ولا يقيسونه على الظئر ثم يقيسون عليه بيع القثاء ، والنور ، والياسمين قبل أن يخلق - : روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد  عن 
الحسن  أنه كره بيع الرطاب جزتين جزتين .  
[ ص: 312 ] 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  أنا 
شريك  عن 
المغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  والشعبي  ، قالا جميعا : لا بأس ببيع الرطاب جزة جزة . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
بريد بن عبد الله بن أبي بردة  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  عن بيع الرطبة جزتين ؟ فقال : لا تصلح إلا جزة . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم   عن 
ابن أبي نجيح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  أنه كره بيع القضب ، والحناء ، إلا جزة - وكره بيع الخيار والخربز إلا جنية . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
ابن أشوع  ، 
والقاسم    : أنهما كرها بيع الرطاب إلا جزة - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان  ، وغيرهم .