صفحة جزء
1437 - مسألة : فلو باعه المقثأة بأصولها ، والموز بأصوله ، وتطوع له إبقاء كل ذلك في أرضه بغير شرط جاز ذلك - فإذا ملك ما ابتاع كان له كل ما تولد فيه ; لأنه تولد في ماله ، وله أخذه بقلع كل ذلك متى شاء لأنه أملك بماله .

ولا يحل له اشتراط إبقاء ذلك في أرضه مدة مسماة أو غير مسماة ; لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل - فإن احتجوا ب " المسلمون عند شروطهم " ، قلنا : هذا لا يصح ، وأنتم تصححونه ، فأين أنتم عنه في منعكم جواز بيع القصيل على شرط الترك ، وإباحتكم بيعه بشرط القطع ، وكلاهما شرط مجرد لم يأت به نص قرآن ، ولا سنة أصلا ، ففرقتم بلا دليل - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية