صفحة جزء
1439 - مسألة : وبيع السيف دون غمده جائز .

وبيع الغمد دون النصل جائز .

وبيع الحلية دونهما جائز - وبيع نصفها مشاع ، أو ثلثها ، أو عشرها ، أو شيء منها بعينه : كل ذلك جائز { وأحل الله البيع } .

ومنع أبو حنيفة من بعض ذلك - وما نعلم أحدا قاله قبله ، وما نعلم له دليلا أصلا - وبالله تعالى التوفيق .

وكذلك بيع قطع من ثوب أو من خشبة معينة محدودة : جائز { وأحل الله البيع } .

التالي السابق


الخدمات العلمية