صفحة جزء
1454 - مسألة : ومن باع أصول نخل وفيها ثمرة قد أبرت فللمشتري أن يشترط جميعهما إن شاء أو نصفها أو ثلثها أو جزءا كذلك مسمى مشاعا في جميعها ، أو شيئا منها معينا .

فإن وجد بالنخل عيبا ردها ولم يلزمه رد الثمرة ; لأن بعض الثمرة ثمرة ، وقوله عليه السلام : { وفيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع } يقع على كل ما كان منها يسمى ثمرة للنخل - والاشتراط غير البيع ، فلا يرد ما اشترط من أجل رده لما اشترى ، إذ لم يوجب ذلك نص قرآن ، ولا سنة .

فلو اشترى ثمرة النخل بعد ظهور الطيب ، أو ثمر أشجار غير النخل ، ثم وجد ظهور الطيب ، أو ثمر أشجار غير النخل ، ثم وجد بالأصول عيبا فردها ، أو وجد بالثمرة عيبا فردها .

فإن كان اشترى الثمرة مع الأصول صفقة واحدة رد الجميع ولا بد ، أو أمسك الجميع ولا بد ; لأنها صفقة واحدة .

فلو كان اشترى الثمرة في صفقة أخرى لم يردها - إن رد الأصول بعيب - ولا يرد الأصول إلا إن رد الثمرة بعيب .

فلو اشترى الأصول من النخل واشترط الثمرة أو بعضها فوجد البيع فاسدا فوجب رده رد الثمرة ولا بد ، وضمنها إن كان أتلفها أو تلفت ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبح الاشتراط إلا للمبتاع ، ولا يكون مبتاعا إلا من قد صح بيعه ، وأما من لم يصح بيعه فليس هو الذي جعل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتراط الثمر ، فإذ ليس هو ذلك فحرام عليه ما اشترطه بخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ ص: 340 ] وهو متعد ، قال تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم }

التالي السابق


الخدمات العلمية