147 - مسألة : 
وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء ، فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز . 
برهان ذلك قوله تعالى : { 
فلم تجدوا ماء   } وهذا ماء ، سواء كان الواقع فيه مسكا أو عسلا أو زعفرانا أو غير ذلك . 
حدثنا 
حمام  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  ثنا 
الدبري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب  أنها قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47550دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو في قبة له ، فوجدته قد اغتسل بماء كان في صحفة ، إني لأرى فيها أثر العجين ، فوجدته يصلي الضحى   } . 
وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب  عن 
أم هانئ  قالت { 
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأعلى مكة  فأتيته بماء في جفنة إني لأرى أثر العجين فيها ، فستره  nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر  فاغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ستر عليه السلام  nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر  فاغتسل ، ثم صلى ثماني ركعات وذلك في الضحى   } . 
حدثنا 
يونس بن عبد الله  ثنا 
أبو عيسى بن أبي عيسى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب العكلي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع  عن 
ابن أبي نجيح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  عن 
أم هانئ    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47552أن  nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين  ورسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وهذا قول 
ثابت  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال : إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي أجزأه ، وكذلك نصا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . 
وروي أيضا هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ، وثبت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج  وعن صواحب النبي صلى الله عليه وسلم من نساء 
الأنصار  والتابعات منهن : أن المرأة الجنب  
[ ص: 194 ] والحائض إذا امتشطت بحناء رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة ولا تعيد غسله ، وثبت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح  وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  أنهم قالوا في الجنب : يغسل رأسه بالسدر والخطمي : إنه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة . 
وقولنا في هذا هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود    . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  نحو هذا أيضا . وروى 
سحنون  عن 
ابن القاسم  أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن 
الغدير ترده المواشي فتبول فيه وتبعر حتى يتغير لون الماء وريحه : أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : أكرهه ولا أحرمه ، كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يقول : إني لأحب أن أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال . 
والذي عليه أصحابه بخلاف هذا ، وهو أنه روي عنه في الماء يبل فيه الخبز أو يقع فيه الدهن : أنه لا يجوز الوضوء به وكذلك الماء ينقع فيه الجلد ، وهذا خطأ من القول ، لأنه لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ، بل خالفوا فيه ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف ، وخالفوا فيه فقهاء 
المدينة  كما ذكرنا ، وما نعلمهم احتجوا بأكثر من أن قالوا : ليس هو ماء مطلقا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا خطأ ، بل هو ماء مطلق وإن كان فيه شيء آخر ، ولا فرق بين ذلك الذي فيه وبين حجر يكون فيه ، وهم يجيزون الوضوء بالماء الذي تغير من طين موضعه ، وهذا تناقض . 
ومن العجب أنهم لم يجعلوا حكم الماء للماء الذي مازجه شيء طاهر لم يزل عنه اسم الماء ، وجعلوا للفضة المخلوطة بالنحاس - خلطا يغيرها - حكم الفضة المحصنة ، وكذلك في الذهب الممزوج فجعلوه كالذهب الصرف في الزكاة والصرف ، وهذا هو الخطأ وعكس الحقائق ، لأنهم أوجبوا 
الزكاة في الصفر الممازج للفضة ، وهذا باطل وأباحوا صرف فضة وصفر بمثل وزن الجميع من فضة محضة ، وهذا هو الربا بعينه وأما 
الوضوء بماء قد مازجه شيء طاهر فإنما يتوضأ ويغتسل بالماء ، ولا يضره مرور شيء طاهر على أعضائه مع الماء .  
[ ص: 195 ] 
وقال بعضهم : هو كماء الورد . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  وهذا باطل ، لأن ماء الورد ليس ماء أصلا ، وهذا ماء وشيء آخر معه فقط .