1466 - مسألة : 
ولا يجوز البيع بثمن مجهول ، ولا إلى أجل مجهول كالحصاد ، والجداد ، والعطاء ، والزريعة ، والعصير ، وما أشبه هذا - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان    ; لأن كل ما ذكرنا يتقدم بالأيام ويتأخر فالحصاد ، والجداد ، يتأخران أياما إن كان المطر متواترا ، ويتقدمان بحر الهواء وعدم المطر ، وكذلك العصير ، وأما الزريعة فتتأخر شهرين وأكثر لعدم المطر - وأما العطاء فقد ينقطع جملة . 
وأيضا : فكل ذلك شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإنما يجوز الأجل إلى ما لا يتأخر ساعة ولا يتقدم ، كالشهور العربية والعجمية ; أو كطلوع الشمس أو غروبها ، أو طلوع القمر أو غروبه ، أو طلوع كوكب مسمى أو غروبه ، فكل هذا محدود الوقت عند من يعرفها ، قال الله تعالى { 
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج   } حاشا ما ذكرنا من المبيع إلى الميسرة فهو حق للنص في ذلك ، ولأنه حكم الله تعالى في كل من لا يجد أداء دينه . 
ولا يجوز الأجل إلى صوم النصارى  أو اليهود  أو فطرهم ، ولا إلى عيد من أعيادهم ; لأنها من زينتهم ولعلهم سيبدو لهم فيهما ، فهذا ممكن . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا يجوز الأجل إلا بالأهلة فقط وذكر هذه الآية ، وقول الله عز وجل : { 
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم   } 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : قال الله عز وجل : { 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   } فعم تعالى كل أجل مسمى ولم يخص ، فكانت هذه الآية زائدة على تينك الآيتين ، والزيادة لا يحل تركها ، وليس في تينك الآيتين منع من عقد الآجال إلى غير الأهلة ولا إباحة ، فواجب طلب حكم ذلك من غيرهما ، فإن وجد ما يدل على جوازه قيل به ، وإلا فلا - وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان  ، وأصحابنا .  
[ ص: 368 ] 
وأباح 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  البيع إلى العطاء فيما خلا ، قال : وأما اليوم فلا ، لأنه ليس الآن معروفا ، وكان معروفا قبل ذلك - 
وأجاز 
البيع إلى الحصاد ، والجداد ، والعصير   . 
قال : وينظر إلى عظم ذلك وكثرته ، لا إلى أوله ولا إلى آخره . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : ما نعلم في الجهالة أكثر من هذا التحديد ولا غرر أعظم منه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وقد تبايع الناس بحضرة 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار  ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم إلى قدوم الراكب - فخالف الحنفيون ، والمالكيون ذلك ، وهم يشنعون بأقل من هذا ، إذا وافق تقليدهم ، ونسوا في هذا الباب احتجاجهم بالأثر الوارد ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم   } . 
ومن غرائب احتجاجهم أن كلتا الطائفتين ذكرت الخبر الذي رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي  عن 
أم يونس    : أن 
عائشة أم المؤمنين  قالت لها 
أم محبة أم ولد زيد بن أرقم    : يا أم المؤمنين ، إني بعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم  عبدا إلى العطاء بثمانمائة درهم فاحتاج إلى الثمن فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة ، فقالت 
عائشة    : بئس ما أشريت وبئس ما اشتريت ، أبلغي 
زيدا  أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب فقالت : أرأيت إن تركت وأخذت الستمائة ؟ قالت : نعم : { 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف   } . 
فقال الحنفيون ، والمالكيون : بتحريم البيع المذكور تقليدا 
 nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة  أم المؤمنين رضي الله عنها ولم يقلدوا 
 nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم  في جوازه ، وقالوا : مثل هذا القول عن أم المؤمنين لا يكون إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا : إن فعل 
زيد  لا يكون إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما كان طريقه التوقيف فليست هي أولى بالقول من 
 nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم    . 
والتزم الحنفيون هذا الاحتجاج في البيع إلى العطاء ، ولم يرضه المالكيون فيه ؟ فقلنا لهم : يا هؤلاء أين أنتم عن هذا الاحتجاج الكاذب في كل ما تركتم فيه التوقيف الصريح : من أن كل بيعين لا بيع بينهما ما لم يتفرقا إلا أن يخير أحدهما الآخر . 
والنهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه فأبحتموه على القطع . 
والنهي عن بيع الماء فأبحتموه وسائر التوقيفات الثابتة ؟ فهان عليكم تركها  
[ ص: 369 ] لآرائكم المجردة ، وتأويلاتكم الفاسدة ، ثم التزمتم القول بظن كاذب لا يحل القول به أن ههنا توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتمته 
 nindex.php?page=showalam&ids=25أم المؤمنين  ولم تبلغه ، وهذا هو الكذب ، على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكشوف وقبيح الوصف 
 nindex.php?page=showalam&ids=25لأم المؤمنين  رضي الله عنها . 
فإن قالوا : تركنا دليل النصوص لتأويل تأولناه واجتهاد رأيناه ؟ 
فقلنا : ومن أباح لكم ذلك وحظره على 
 nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم    - وقلامة ظفره والله قبل أن تفارقه - خير من 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، وكل من اتبعهما ؟ وهو الذي صدقه الله تعالى في القرآن ، وحتى لو كان ههنا نص ثابت بخلاف قوله ، فمن أحق بالتأويل منه في أن يعذر في ذلك لو أخطأ مجتهدا في خلاف القرآن ؟ 
كما تأول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  أن لا يتيمم الجنب ولا يصلي ولو لم يجد الماء شهرا . 
وكما تأول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إذ خطب فمنع الزيادة في الصداق على خمسمائة درهم ، وإذ أعلن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولا يموت حتى يكون آخرنا . 
وأم المؤمنين رضي الله عنها إنما قالت هذا القول إن كانت قالته أيضا فلم يرو ذلك عنها من يقوم بنقله حجة . 
وإن العجب ليطول ممن رد رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس  المهاجرة المبايعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلزم الناس الحجة برواية 
أم يونس  ، 
وأم محبة  ، فلا أكثر من 
أم يونس  ، 
وأم محبة  ، لرأي رأته أم المؤمنين خالفها فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : واحتج من أباح البيع إلى العطاء بما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
وجعفر بن عمرو بن حريث  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يشتري إلى العطاء ، وقال 
جعفر  عن أبيه : إن دهقانا بعث إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ثوب ديباج منسوج بالذهب فابتاعه منه 
 nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث  إلى العطاء بأربعة آلاف درهم ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج    : وكان أمهات المؤمنين يتبايعن إلى العطاء . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن 
جابر الجعفي  عن 
الشعبي    : لا بأس بالبيع إلى العطاء - وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي  عن 
نوح بن أبي بلال    : اشترى مني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين  طعاما إلى عطائه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : كل هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة  وناهيك به ضعفا ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  وهو دون  
[ ص: 370 ]  nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  بدرج ، ولا أدري 
نوح بن أبي هلال  من هو ؟ ولقد كان يلزم الحنفيين المحتجين برواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة  في أن العمرة تطوع أن يحتجوا ههنا بروايته ، ولقد كان يلزمهم إذ قلدوا أم المؤمنين فيما خالفها فيه
 nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم  أن يقلدوها ههنا ومعها صواحبها أمهات المؤمنين ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث  ، وأيضا 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر  وغيره ، ولكن القوم متلاعبون . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  لا يسلم إلى عصير ، ولا إلى العطاء ، ولا إلى الأندر - يعني البيدر . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
بكير بن عتيق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  لا تبع إلى الحصاد ، ولا إلى الجداد ، ولا إلى الدراس ولكن سم شهرا . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون  سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  عن البيع إلى العطاء ؟ قال : لا أدري ما هو ؟ 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  أنا 
جرير  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم    : أنه كره الشراء إلى العطاء ، والحصاد ، ولكن يسمي شهرا . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  أنا 
حميد بن عبد الرحمن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي  عن 
المغيرة  عن 
الحكم    : أنه كره البيع إلى العطاء - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء    .