1470 - مسألة : 
ولا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر ، أو قرية ، أو مجشر لخصاص لا في البدو ولا في شيء مما يجلبه الخصاص إلى الأسواق ، والمدن ، والقرى ، أصلا ولا أن يبتاع له شيئا لا في حضر ولا في بدو ، فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدا ، وحكم فيه بحكم الغصب ، ولا خيار لأحد في إمضائه ، ولكن يدعه يبيع لنفسه ، أو يشتري لنفسه ، أو يبيع له خصاص مثله ، ويشتري له كذلك ، لكن يلزم الساكن في المدينة ; أو القرية ، أو المجشر : أن ينصح للخصاص في شرائه وبيعه ، ويدله على السوق ، ويعرفه بالأسعار ، ويعينه على رفع سلعته إن لم يرد بيعها وعلى رفع ما يشتري . 
وجائز 
للخصاص أن يتولى البيع ، والشراء لساكن المصر ، والقرية ، والمجشر   - وجائز لساكن المصر ، والقرية ، والمجشر أن يبيع ويشتري لمن هو ساكن في شيء منها .  
[ ص: 381 ] 
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  أنا 
زهير بن حرب  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50643أنه نهى أن يبيع حاضر لباد   } . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  أنا 
يحيى بن يحيى  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  ، قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد ، وإن كان أخاه أو أباه . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  أنا 
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه    - أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50644نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس    : فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس    : ما قوله حاضر لباد ؟ 
قال : لا يكون له سمسارا . 
ومن طريق 
أحمد بن شعيب   أنا 
إبراهيم بن الحسن  أنا 
حجاج - هو ابن محمد    - قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير    : أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31209لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض   } . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  حدثني 
مسلم الخياط  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50645نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد   } . 
فهذا نقل خمسة من الصحابة بالطرق الثابتة ، فهو نقل تواتر ، وبه تأخذ الصحابة رضي الله عنهم - : كما روينا آنفا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  مفسرا مبينا . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
أبي موسى  عن 
الشعبي    : كان 
المهاجرون  يكرهون بيع حاضر لباد  
[ ص: 382 ] قال 
الشعبي    : وإني لأفعله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : الأولى أن يحمل عليه قول 
الشعبي  ، " وإني لأفعله " أي إني أكرهه كما كرهوه - : ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
مسلم الخياط    : أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  ينهى أن يبيع حاضر لباد . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  عن 
مسلم الخياط    : أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  يقول : نهي أن يبيع حاضر لباد - وسمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  يقول : لا يبيع حاضر لباد . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
أبي حمزة  عن 
إبراهيم النخعي  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب    : دلوهم على السوق ، دلوهم على الطريق ، وأخبروهم بالسعر . 
ومن طريق 
أبي داود  سمعت 
حفص بن عمر  يقول : أنا 
أبو هلال  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  قال : كان يقال : لا يبع حاضر لباد - وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  قال : لا يبع حاضر لباد . 
ومن طريق 
أبي داود  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  عن 
سالم المالكي    : أن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50646أعرابيا حدثه أنه قدم بجلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبد الله  ، فقال له  nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة    : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من بايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك   } . 
فهؤلاء 
المهاجرون  جملة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة  ، لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز    . 
وروينا عن بعض التابعين خلافه . 
روينا عن 
الحسن  أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري من الأعرابي للأعرابي ، قيل له : فيشترى منه للمهاجر ؟ قال لا .  
[ ص: 383 ] ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  أنا 
هشيم أبو حرة  سمعت 
الحسن  يقول : اشتر للبدوي ولا تبع له . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود - هو الطيالسي    - عن 
إياس بن دغفل    : قرئ علينا كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز    : لا يبع حاضر لباد . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  أنا 
سفيان  عن 
ابن أبي نجيح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ، لأنه أراد أن يصيب المسلمون من غرتهم ، فأما اليوم فلا بأس - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : لا يصلح اليوم . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
ابن خثيم  قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء    : قوم من 
الأعراب  يقدمون علينا أفنشتري لهم ؟ قال : لا بأس . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
المغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  ، قال : كان يعجبهم أن يصيبوا من 
الأعراب  رخصة - وهو قول 
الأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث    . قال 
الأوزاعي    : لا يبيع له ، ولكن يشير عليه ، وليست الإشارة بيعا إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال : إن وقع البيع لم يفسخ . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : لا يشير عليه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يبيع الحاضر أيضا لأهل القرى ، ولا بأس بأن يشتري الحاضر للبادي إنما منع من البيع له فقط ، ثم قال : لا يبع مدني لمصري ، ولا مصري لمدني ، ولكن يشير كل واحد منهما على الآخر ويخبره بالسعر . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : 
يبيع الحاضر للبادي ، لا بأس بذلك . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : أما فسخنا للبيع فإنه بيع محرم من إنسان منهي عن ذلك البيع ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد   } . وناقض 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ههنا ، إذ لم يبطل هذا البيع ، وأبطل سائر البيوع المنهي عنها بلا دليل مفرق . وأما من قال : إن النهي عن ذلك ليصاب غرة من البدري ، وأنه نظر للحاضرة ،  
[ ص: 384 ] فباطل - وحاش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا ، وهو الذي قال فيه ربه تعالى : { 
بالمؤمنين رءوف رحيم   } وأهل البدو مؤمنون كأهل الحضر ، فنظره وحياطته عليه السلام للجميع سواء ، ويبطل هذا التأويل الفاسد من النظر الصحيح : أن ذلك لو كان نظرا لأهل الحضر لجاز للحاضر أن يبيع للبادي من البادي ، وأن يشتري منه لنفسه ، وكلا الأمرين لا يجوز - : فصح أن هذه علة فاسدة ، وأنه لا علة لذلك أصلا إلا الانقياد لأمر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 
وأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فخطأ من جهات - : أما تفريقه بين البيع للبادي فمنع منه ، وبين الشراء له فأباحه - : فخطأ ظاهر ; لأن لفظه " لا يبع " يقتضي أن لا يشتري له أيضا ، كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك    - وهو حجة في اللغة وفي الدين - 
والعرب  تقول : بعت بمعنى اشتريت ، قولا مطلقا ، وإذا اشترى له من غيره فقد باع من ذلك الغير له يقينا بلا تكلف ضرورة ، وقد قال تعالى : { 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع   } . فحرموا الشراء كما حرموا البيع وأحلوا ههنا الشراء له وحرموا البيع له . وأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    " لا يبع لأهل القرى " فخطأ ; لأن اسم " البادي " لا يقع عند 
العرب  على ساكن في المدن ألبتة ، وإنما يقع على أهل الأخبية ، والخصوص ، المنتجعين مواقع القطر للرعي فقط .
وأما تفريقه بين من كان من أهل الدين بمنزلة أهل المدن وبين سائر أهل القرى ، فخطأ ثالث بلا دليل أصلا . وأما قوله " لا يبع مدني لمصري ولا مصري لمدني " فخطأ رابع لا دليل عليه ألبتة ، ولا نعلم أحدا قاله قبله . 
وإنما تفريقه بين المدني ، والمصري ، فرأى أن يشير كل واحد منهما على الآخر ولا يبيع له ، ولم ير أن يشير حاضر على أعرابي ولا يبيع له - : فخطأ خامس بلا دليل ؟ فهذه وجوه خمسة مخالفة للخبر المذكور ، لا دليل على صحة شيء منها ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من قياس ، ولا من رأي له وجه ، ولا من قول أحد قبله لا صاحب ، ولا تابع . وأما قوله " لا يشير الحاضر على البادي " فإن من قال بهذا احتج بما روي في  
[ ص: 385 ] بعض هذه الأخبار من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18857دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض   } ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا لا حجة لهم فيه أصلا ، ولا في هذا اللفظ ما توهموه من الميل على أهل البادية ، لا نص ، ولا أثر ، ولا شبهة بوجه من الوجوه ; لأنه عليه السلام لم يقل : دعوا الحاضرين يرزقهم الله من أهل البادية ، إنما قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18857دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض   } وأهل البدو من الناس كما أهل الحضر سواء سواء ولا فرق ، فيدخل في هذا اللفظ رزق الله تعالى للبادي من الحاضر ، وللبادي من البادي ، وللحاضر من البادي ، وللحاضر من الحاضر : دخولا مستويا ، لا مزية لشيء من ذلك على شيء آخر منه - : فبطل ذلك الظن الكاذب ، ولا يحل من بيع البادي والحاضر إلا ما يحل من بيع الحاضر للحاضر ، ولا فرق . فإن قالوا : إنما نهى عن أن يبيع له ، قسنا على ذلك أن لا يشير عليه ؟ قلنا : القياس كله باطل ، ولو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأنكم تركتم أن تمنعوا من الشراء له قياسا على البيع له ، وهو بيع مثله ، وقستم الإشارة على البيع وليست منه في ورد ولا صدر . 
ولا يختلفون في أن امرأ لو شاور آخر بعد النداء للجمعة في بيع فأشار عليه لم يحرج ولا أتى مكروها ، ولو باع أو اشترى لعصى الله تعالى ، وأن من حلف أن لا يبيع فأشار في أمر بيع لم يحنث ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50647  : الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللأئمة ولجماعة المسلمين   } والبادي من المسلمين فالنصحية له فرض - ولو أراد الله تعالى أن لا يشار عليه لنص على ذلك كما نص على البيع على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . وقد ذكرنا النصيحة للبادي آنفا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله  ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة ، وقد جاء في ذلك أثر - :  
[ ص: 386 ] كما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب  عن 
حكيم بن أبي يزيد  عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصح له   } . وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  فلم يحتج إلى تطويل لكن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن أن يبيع حاضر لباد بنقل التواتر . 
وخالف ما جاء في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم دون أن يعرف لهم منهم مخالف وهم يشنعون بأقل من هذا . فمن أعجب ممن يرد هذه الآثار المتواترة المتظاهرة الصحاح من السنن ، وعن الصحابة ثم يقلد آثارا واهية مكذوبة في جعل الآبق فلا يعللها ، ولا يتأول فيها هذا ؟ وهم يطلقون في أصولهم أن الأثر وإن كان ضعيفا فهو أقوى من النظر - وحسبنا الله ونعم الوكيل .